دعوى
المطالبة بأداء قيمة شيك غير ناشئ عن عملية من عمليات البنوك، أو ضمانًا لها، لا تختص بنظرها
المحاكم الاقتصادية.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(النص في المادة السادسة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم
الاقتصادية قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة ٢٠١٩ قد جرى على أنه فيما عدا
المنازعات والدعاوى التي تختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم
الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين
جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ... 6- قانون التجارة في شأن نقل
التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه ....
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في
جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة
ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم
الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة
بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا
المنازعات التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل
أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص
المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق هذه القوانين. لما كان
ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك الطاعن بطلب الحكم بالزام المطعون ضده
بأداء قيمة الشيك محل النزاع والذي يعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع
من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وليس من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث
من ذات القانون والتي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقًا للبند 6 من المادة
السادسة المشار إليها سلفًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد الاختصاص
بنظر المنازعة للمحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، سيما وأن
البنك الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشيك المذكور
ناشئ عن عملية من عمليات البنوك أو ضمانًا لها مما يوجب نقضه، على أن يكون مع
النقض الإحالة.)
(الطعن رقم 12295 لسنة 85ق – نقض مدني - جلسة
21/3/2022(