القضاء
بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام من أوجب القانون اختصامه، أو لعدم توجيه طلب الإخلاء
إلى المستأجر الأصلي تستنفد به المحكمة ولايتها.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(الحكم
بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام من أوجب القانون اختصامه أو لعدم توجيه طلب الإخلاء
إلى المستأجر الأصلي يقوم على المنازعة في صفة المدعى عليه ومصلحة المدعي في رفع
دعواه فهو متصل بالحق في رفع الدعوى، ومن ثم فهو بحسب مرماه دفع بعدم القبول يخضع
لأحكام المادة 115 من قانون المرافعات فيأخذ حكم الدفوع الموضوعية ولا يختلط
بالدفوع الشكلية التي بينتها المادة 108 من قانون المرافعات ومتى فصلت فيه محكمة
أول درجة استنفذت ولايتها والاستئناف المقام عنه يطرح الدعوى بكاملها أمام محكمة
الاستئناف فإذا ألغت الحكم الصادر من محكمة أول درجة تعين عليها الفصل في موضوع
الدعوى دون أن يعد ذلك مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين.)
) الطعن رقم 3718 لسنة84ق – نقض مدني - جلسة 10/3/2022)