JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام من أوجب القانون اختصامه، أو لعدم توجيه طلب الإخلاء إلى المستأجر الأصلي تستنفد به المحكمة ولايتها

 

القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام من أوجب القانون اختصامه، أو لعدم توجيه طلب الإخلاء إلى المستأجر الأصلي تستنفد به المحكمة ولايتها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام من أوجب القانون اختصامه أو لعدم توجيه طلب الإخلاء إلى المستأجر الأصلي يقوم على المنازعة في صفة المدعى عليه ومصلحة المدعي في رفع دعواه فهو متصل بالحق في رفع الدعوى، ومن ثم فهو بحسب مرماه دفع بعدم القبول يخضع لأحكام المادة 115 من قانون المرافعات فيأخذ حكم الدفوع الموضوعية ولا يختلط بالدفوع الشكلية التي بينتها المادة 108 من قانون المرافعات ومتى فصلت فيه محكمة أول درجة استنفذت ولايتها والاستئناف المقام عنه يطرح الدعوى بكاملها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت الحكم الصادر من محكمة أول درجة تعين عليها الفصل في موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين.)

) الطعن رقم 3718 لسنة84ق – نقض مدني - جلسة 10/3/2022)

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة