إذا تناول الحكم الفصل قطعيًا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافًا فرعيًا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب– محل الاستئناف الأصلي ــــ وإنما أيضًا عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(المادة 237 من قانون المرافعات تُجيز -وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة- رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب
المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان
الحكم يتضمن قضاءً ضارًا به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد
طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعيًا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلي عن
قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافًا
فرعيًا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضًا عن قضائه في الطلبات التي
لم يرد عليها الاستئناف الأصلي، وكانت هذه المادة قد حددت طريقة رفع الاستئناف
المقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة بالاستئناف الأصلي وإما بمذكرة يقدمها
المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.)
(الطعن
رقم 14591 لسنة 84ق – نقض مدني - جلسة 22/3/2021 (
(1) سبق وأن قررت محكمة النقض بأنه ليس للمتدخل الذي لم يستأنف
الحكم الصادر باعتبار تدخله كأن لم يكن، أن يتدخل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى
الأصلية، كما لا يجوز له أن يرفع استئنافًا مقابلًا أو فرعيًا، حيث
قضت بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، ولكل من
الخصوم، والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها
أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون
فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن، وكان جواز أو عدم
جواز الاستئناف الفرعي أمرًا متعلقًا بالنظام العام، فإن لمحكمة النقض أن تقضي به
من تلقاء نفسها، عملًا بالحق المخول لها في الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون
المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث تدخل هجوميًا
أمام محكمة أول درجة، بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتسليمه أرض
التداعي، على سند من شرائها منهما بموجب عقد بيع مؤرخ في 7/4/1990، والتي حكمت
باعتبار تدخله كأن لم يكن، وإذ كان من شأن هذا الحكم، ألا يعتبر طالب التدخل خصمًا
في الدعوى الأصلية، أو طرفًا في الحكم الصادر فيها، إلا أنه يعتبر محكومًا عليه في
طلب التدخل، ويكون له أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله، أو باعتباره كأن لم
يكن، فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم، فإنه لا يجوز له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع
عن الدعوى الأصلية، وإذ كان المستأنف في الاستئناف الأصلي لم يختصم الخصم المتدخل
فيه، فلا يجوز له أن يرفع استئنافًا مقابلًا أو فرعيًا، ويكون الحكم المطعون فيه
إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي من المطعون ضده الثالث، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون،
بما يوجب نقضه.) الطعن رقم 2747 لسنة 78ق - جلسة 18/4/2016.