JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بالرغم من صدور حكم سابق برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف - خطأ


القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بالرغم من صدور حكم سابق برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف - خطأ



القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن الحكم السابق برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف يتضمن قضاءً ضمنيًا بقبول الاستئناف شكلاً تستنفد به المحكمة ولايتها ولا يجوز لها العدول عنه- خطأ


قضت محكمة النقض بان :-

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن الحكم السابق برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف يتضمن قضاءً ضمنيًا بقبول الاستئناف شكلاً تستنفد به المحكمة ولايتها ولا يجوز لها العدول عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه لما كانت دلالة النص على الحكم الوارد به على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة ويليها فى المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره فى عبارته صراحة ولكنه لازم لزومًا عقليًا للحكم المصرح به ومن ذلك أن كل قضاء صريح بدلالة العبارة فى موضوع الطعن يتضمن قضاءً ضمنيًا بدلالة الإشارة على قبول الطعن شكلاً رغم أنه لم يرد لذلك ذكر فى عباراته غير أنه ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن - وهو قضاء وقتى - أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه فى حالة التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى فإنه فى الحالات التى يحتاط فيها الحكم وصرح فى عباراته بما ينفى دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة فى مقابلة التصريح. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الفرعى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 22/ 7/ 1993 برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت فى أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل فى شكل الاستئناف يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعة ينبنى عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الاستئناف ورتبت على ذلك إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى تلك المنازعة فإن النعى بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون فى غير محله.
الطعن رقم ٥٥٦۲ لسنة ٦٤ قمكتب فنى (سنة ٥٦- قاعدة ۱۳- صفحة ۷۷) جلسة 10 من يناير سنة 2005
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة