JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لغياب طرفي الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية جزاء متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لغياب طرفي الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية جزاء متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه، وذلك إذا كانت الدعوى غير صالحة للفصل فيها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:( النص في المادة 82 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992– يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكمًا جديدًا يقتضي حظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة بحيث إذا غاب طرفي الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن، وهو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف كانت قد قررت بجلسة 12/2/2005 شطب الاستئناف، ثم وبعد تعجيل السير فيه تخلف طرفاه عن الحضور بجلسة 11/4/2006 فإنها إذ قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بعد أن قدرت في حدود سلطتها أنه غير صالح للفصل تكون قد أعملت صحيح القانون.)

(الطعن رقم 17355 لسنة 76ق – نقض مدني- جلسة 13/1/2022(

(الطعن رقم 8431 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 22/12/2021(

(الطعن رقم 3786 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 8/11/2021(

 

وقضت بأن:(المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 82 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992- يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكمًا جديدًا يقضي بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة بحيث إذا غاب طرفا الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن وهذا الجزاء الذي قرره المشرع في هذا الحكم المستحدث هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه ودون توقف على الدفع به من المدعى عليه لأن الغاية من تقريره وهي تلافي تراكم القضايا أمام المحاكم تتصل بالمصلحة العامة وليس بمصلحة المدعى عليه ولأن توقيعه يفترض تخلف كلٍ من المدعي والمدعى عليه عن الحضور، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد قررت بجلسة 23/2/2015 شطب التماس إعادة النظر المقام من الطاعِنِين طعنًا في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 11673 لسنة 131 ق القاهرة فقام الطاعنون بتجديده من الشطب ولم يحضروا سواء بأنفسهم أو بوكيل عنهم بجلسة 25/7/2015 فقضت المحكمة باعتبار الالتماس كأن لم يكن إعمالًا للجزاء المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات آنفة البيان فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح القانون.)

(الطعن رقم 18077 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 29/5/2021(

 

وبأن:(مُفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع استحدث بهذا التعديل حكمًا جديدًا يقضى بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة بحيث إذا غاب طرفا الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية، فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى، وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن. وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن الذي قرره المشرع هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه دون توقف على الدفع به من المدعى عليه، تفاديًا لتراكم القضايا أمام المحاكم. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن استنادًا إلى سبق إصدار المحكمة قرارًا بشطب الدعوى في 10/2/2002، وبعد أن قام الطاعن بتجديدها من الشطب تخلف الطرفان عن الحضور بجلسة 2/10/2006، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم يتفق والتطبيق الصحيح للقانون، دون أن يغير من ذلك حضور الطاعن جلسات لاحقة على التجديد من الشطب ما دام قد تكرر غيابه في جلسة تالية للشطب.)

(الطعن رقم 17862 لسنة 83ق– نقض مدني- جلسة 8/12/2020)

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة