JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص مجلس الدولة دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتمًا وبطريق اللزوم المنطقى اختصاصه بالدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها

 

اختصاص مجلس الدولة دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتمًا وبطريق اللزوم المنطقى اختصاصه بالدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها كافة، عملًا بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر– بقضاء هذه المحكمة- أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتمًا وبطريق اللزوم المنطقي اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والإلزام بمصاريف تلك الدعاوى عملًا بقاعدة أن قاضى الأصل هو– أيضًا– قاضى الفرع.) .

(الطعن رقم 1152 لسنة 71ق – نقض مدني – جلسة 15/6/2021)

(الطعن رقم 123 لسنة 71ق – نقض مدني -جلسة 15/6/2021(

(الطعن رقم 133 لسنة 71ق – نقض مدني – جلسة 15/6/2021 (

(الطعن رقم 1400 لسنة 71ق – نقض مدني – جلسة 15/6/2021)

(الطعن رقم 150 لسنة 71ق – نقض مدني – جلسة 15/6/2021)

(الطعن رقم 211 لسنة 71ق – نقض مدني – جلسة 15/6/2021)

(الطعن رقم 240 لسنة 71ق – نقض مدني – جلسة 15/6/2021)

(الطعن رقم 871 لسنة 71ق – نقض مدني – جلسة 15/6/2021)

(الطعن رقم 1154 لسنة 72ق– نقض مدني – جلسة 15/6/2021)

(الطعن رقم 416 لسنة 72ق – نقض مدني – جلسة 15/6/2021)

(الطعن رقم 1264 لسنة 73ق – نقض مدني – جلسة 15/6/2021)

(الطعن رقم 1826 لسنة 73ق – نقض مدني – جلسة 15/6/2021)

(الطعن رقم 512 لسنة 73ق – نقض مدني– جلسة 15/6/2021)

(الطعن رقم 897 لسنة 74ق – نقض مدني – جلسة 15/6/2021(

 (الطعن رقم 11257 لسنة 75ق – نقض مدني – جلسة 15/6/2021)

(الطعن رقم 16013 لسنة 75ق – نقض مدني – جلسة 15/6/2021 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة