JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا كان الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية مقامًا من المحكوم عليه فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحكمة الجنائية

إذا كان الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية مقامًا من المحكوم عليه فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحكمة الجنائية؛ باعتبار أنه يتعلق بالحكم ذاته سواء من حيث وجوده أو قوته التنفيذية أو إجراءات تنفيذه، وهي جميعها من المسائل الجنائية التي لا مبرر لأن تختص بها المحكمة المدنية.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مؤدي النص في المادتين 524، 5۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية أن الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية وإن كان ينعقد أصلًا للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم لما يثيره تنفيذ هذه الأحكام من منازعات ذات طابع جنائي يكون من الوضع الطبيعي أن تختص بها المحاكم الجنائية، فإنه ينعقد أيضًا للمحكمة المدنية وذلك في حالة ما إذا كان الحكم ماليًا أي ينطق بجزاء نقدي يقتضي تنفيذه تطبيق قواعد التنفيذ المدنية وهي الحجز والبيع الجبري فتدخل في ذلك الأحكام الصادرة بالغرامة وما يجب رده والتعويض والمصاريف، وكان التنفيذ يتم على أموال المحكوم عليه سواء أكانت مملوكة له أصلا أو اعتقدت سلطة التنفيذ أنها مملوكة له وأن يكون الإشكال مرفوعًا من غير المحكوم عليه الذي يدعي لنفسه حقوقًا على أموال المحكوم عليه. أما إذا كان الإشكال مرفوعًا من المحكوم عليه فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحكمة الجنائية باعتبار أنه - وفي الحالة الأخيرة- يتعلق بالحكم ذاته سواء من حيث وجوده أو قوته التنفيذية أو إجراءات تنفيذه وهي جميعها من المسائل الجنائية التي لا مبرر لأن تختص بها المحكمة المدنية.)

(الطعن رقم 5075 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 16/2/2022(


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة