JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتكرار الشطب على الرغم من حضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وتقديم طلب للمحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة للتناضل في موضوعها - خطأ

 

القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتكرار الشطب على الرغم من حضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وتقديم طلب للمحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة للتناضل في موضوعها - خطأ. 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مؤدى نص المادة 86 في القانون المرافعات والتي جرى نصها على أنه "إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن" أن الأحكام التي تصدر في غيبة أي من الخصوم مما تجوز فيه المعارضة أو لا تجوز- هذه الأحكام لا تعتبر قائمة إلا بعد انتهاء الجلسة- لأنه ما دامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الذي لم يُسمع أن يطلب إلى المحكمة أن تسمعه، فإذا كانت قد أصدرت حكمًا وجب أن لا تعتبره وأن تسير في نظر القضية في الجلسة نفسها بشرط أن يكون الخصم حاضرًا أو تؤجلها لجلسة أخرى، وقد جرى عرف المحاكم المختلطة على إرجاء النطق بهذه الأحكام إلى آخر الجلسة لتفادي احتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل نهاية الجلسة وهو عرف حسن، والجلسة لا تعتبر منتهية إلا بإصدار كافة الأحكام والقرارات بشأن القضايا المطروحة على المحكمة في الجلسة سواء كان ذلك بقاعة الجلسة أم بغرفة المداولة، فلا تعتبر الجلسة منتهية برفعها إلا إذا كانت المحكمة قد فرغت من كل الأحكام والقرارات قبل ذلك. وكان من المقرر كذلك- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاءً على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا إن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنيًا على إجراءات صحيحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة أن وكيل الطاعنين تقدم بطلب للسيد المستشار رئيس المحكمة التي تنظر خصومة الاستئناف بجلسة المرافعة الختامية- والتي تخلف عن الحضور بها عند بداية انعقادها- لإعادة الدعوى للمرافعة والتناضل في موضوعها، وتأشر عليه من رئيس المحكمة بتاريخ 14/11/2013 بالنظر والإرفاق بالقضية الخاصة دون الإشارة إلى أن طلب الطاعنين المشار إليه قد قدم قبل انتهاء الجلسة أم بعد انتهائها أو بيان الاعتبارات المسوغة للالتفات عنه وعدم العدول عن قرارها بحجز الاستئناف للحكم لترتيب الأثر المترتب على هذا الطلب وفقًا لما نصت عليه المادة 86 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن معتمدًا على ما ذهب إليه من تخلف الطاعنين عن الحضور للمرة الثانية دون أن يعمل الأثر المترتب على ذلك الطلب فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه مع الإحالة.)

(الطعن رقم 7835 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 23/11/2020(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة