JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاصل ان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر أربعون يومًا ويبدأ سريان الميعاد من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه

 

ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر أربعون يومًا، ويبدأ سريان الميعاد من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه، عدا الحالات الأربعة الأولى الواردة بنص المادة ٢٤١.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولًا– ومن تلقاء نفسها- أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحًا من ناحية الشكل ومتعلقًا بحكم انتهائي ومبنيًا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة ٢٤١ من قانون المرافعات، وأن عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضي بذلك عملًا بنص المادة ٢١٥ من ذات القانون، وكان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر هو أربعون يومًا يبدأ طبقًا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم...... لما كان ذلك، وكان المشرع قد أورد بنص المادة ٢٤١ مرافعات أسباب التماس إعادة النظر وحددها على سبيل الحصر وأخضع بدء ميعاد الطعن بطريق التماس إعادة النظر بصدور الحكم الملتمس فيه ولم يستثن من ذلك إلا بالنسبة للحالات الأربعة الأولى الواردة بنص المادة ٢٤١ والتي ليس من بينها حالة الحكم بما لم يطلبه الخصوم وهى الحالة محل الطعن الماثل. ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن السبب الأوحد الذي قد يصلح سببًا لأحد الطريقين "الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر" هو قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم إلا أنه جعل مناط التفرقة في ذلك هو كون تجاوز حدود الطلبات عن عمد أم سهو من المحكمة مصدرة الحكم واعتبر الأول سببًا للطعن بالنقض والثاني سببًا لالتماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة القيم العليا بجلسة ١٠/٢/٢٠٠٧ قد صدر في مواجهة المطعون ضده بصفته بتسليم الأرض محل التداعي بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم دون أن يبين بأسبابه سند ذلك القضاء وكان المطعون ضده قد أقام التماس إعادة النظر بتاريخ ١/٦/٢٠١٣ أي بعد فوات ميعاد الأربعين يومًا المقررة بنص المادة ٢٤٢ من قانون المرافعات ... ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات الأربعة الأولى المنصوص عليها بالمادة ٢٤١ من ذات القانون، فإن حقه في الطعن بالتماس إعادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد.)

(الطعن رقم 7451 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 7/6/2020)

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة