لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا ان المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفية أن يطلب طرد المشترى من ملكه لأن يده تكون غير مستنده الى تصرف نافذ فى مواجهته.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – طبقاً للمادتين 699 ، 703/1 من القانون المدنى ان الوكالة هى عقد بممقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وان الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له ان يجاوزها فإن جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل وأن المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل اجراءها أو من أموال تقع عليها هذة التصرفات يتحدد بالرجوع الى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه والى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وان تحديد مدى سعة الوكالة يُعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ وأول واجبات الوكيل هو ان ينفذ الوكالة فى حدودها المرسومة دون نقص أو زيادة فإن نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط وكلاهما يكون مسئولاً عنه كما ان النص فى المادة 702 من القانون المدنى علتاى ان(1-- لا بد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الادارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2- والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الاعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، الا اذا كان العمل من التبرعات.
3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا فى مباشرة الأمور المحددة فيها , وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى.)
وإنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا ان المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفية أن يطلب طرد المشترى من ملكه لأن يده تكون غير مستنده الى تصرف نافذ فى مواجهته.
لما كان ذلك وكان البين من صورة التوكيل الرسمى العام فى قضايا توثيق الصادر من الطاعن للمطعون ضده الثانى أنه تضمن النص على أن الموكل فوض الوكيل فى جميع القضايا التى ترفعه منه أو عليه أمام جميع المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها وكذا تفويضه فى التوقيع نيابة عنه على عقود البيع الإبتدائية والنهائية – الشراء- أمام الشهر العقارى ومأموريته وأمام شركات الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز وأما كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكانت هذه العبارات تدل على ان نطاق الوكالة قد تحدد فى اتخاذ كافة الغجراءات اللازمة للحفاظ على اموال الموكل والتوقيع على عقد الشراء فقط لصالحه وتمثيله فى ذلك أمام موثق العقد فيما يتعلق بالتصرفات التى أبرمها بمعرفته ويلزم إفراغها أمام موثق العقود ولا تخول تلك العبارات الوكيل سلطة إبرام التصرفات القانونية فيما يكون مملوكاً للموكل كإقبرام عقود البيع ...لما كان ذلك وكانت إدارة الموكل وعلى ماسبق القول واضحة من عبارات التوكيل فى حظر أعمال التصرف بالبيع على الوكيل والتى تتطلب وكالة خاصة محدد بها نوع العمل القانونى المفوض فيه كالبيع فيكون تصرف المطعون ضده الثانى بإبرام عقد البيع المؤرخ 4/11/2007 عن شقة النزاع تصرفاً متجاوزاً لنظاق وكالته وبالتالى لا ينفذ فى حق الطاعن ولا يرتب ثمة آثار قبله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذى قضى برفض طلبات الطاعن بعدم نفاذ هذا العقد فى مواجهته وطرد المطعون ضده الأول وأحقيته فى التعويض فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
( محكمة النقض- الدائرة المدنية – الطعن رقم 6038 لسنة 91 ق. جلسة 1/12/2022)