الدعوى المقامة بطلب تملك الأطيان
المملوكة للدولة ممن يضع اليد عليها وطلب تقنين حيازته لها، ينعقد الاختصاص بنظرها
لجهة القضاء العادي، ومن ثمَّ يكون القضاء بعدم الاختصاص والإحالة للقضاء الإداري
باعتبارها طعنًا على قرار سلبي من جهة الإدارة -خطأ.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(القرار
الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله- وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة- هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما
لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان
ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، ولما كان حق الدولة وغيرها
من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر
الأفراد، فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التي تبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من
الجهات تعد عقودًا مدنية، ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات
التي تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها
تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ
عنها تبعًا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها
وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات
المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما
استثنى بنص خاص. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح يدور حول إلزام الطاعنين
بصفاتهم بإتمام إجراءات البيع وتقنين وضع يد المطعون ضده الأول على الأطيان موضوع
التداعي وسداده مبلغ ........ جنيه تقنينًا لوضع يده، ومن ثم فهي منازعة تدور حول
طلب شراء أحد العقارات المملوكة لوحدة من وحدات الدولة ملكية خاصة، مما يدخل في
الاختصاص الولائي للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات
المدنية والتجارية التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة أو
الأشخاص الاعتبارية العامة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم
اختصاصه ولائيًا بنظر الدعوى لمجرد أن الجهة التي أصدرته هى جهة إدارية وهو ما لا
يكفي لاعتبار كل ما تصدر عنها قرارات إدارية فإنه يكون فوق قصوره قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 18463 لسنة 85ق – نقض
مدني- جلسة 14/3/2022(