JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم جواز الطعن في قرارات قاضي التفليسة الداخلة في حدود اختصاصه المبين في القانون

 

عدم جواز الطعن في قرارات قاضي التفليسة الداخلة في حدود اختصاصه المبين في القانون، أما إذا صدرت فيما يجاوز اختصاصه فيقبل التظلم منها أمام المحكمة الابتدائية، ويكون الحكم الصادر فيه قابلًا للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانونًا وفقًا للقواعد العامة.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(النص في المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه لا يجوز الطعن بأي طريق في: 1-... ب- الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة ...، وكذلك النص في المادة 580 من ذات القانون على أنه 1- لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه...، يدل على أن الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للتظلم، هى تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون والتي تعتبر من قبيل الأعمال الولائية والتي تصدر في مسائل الإجراءات وما يتعلق بالحفاظ على أموال التفليسة ولا يترتب عليها إلحاق ضرر بأحد، أما إذا كان الأمر صادرًا في شأن ما يجاوز اختصاصه فإنه يقبل التظلم منه أمام المحكمة الابتدائية، كما يكون الحكم الصادر فيه قابلًا للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانونًا طبقًا للقواعد العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أسباب الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن طلبات الطاعنين في التظلم الوارد بصحيفة دعواهما المبتدأة قد تحددت في فض أختام الأرض محل النزاع وإلغاء القرار المتظلم منه استنادًا إلى أنهما مالكا هذه الأرض، غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه كيف هذه الطلبات بأنها في حقيقتها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة بوضع الأختام على الأرض، ورتب على ذلك أنه صدر في حدود اختصاصه فأضحى غير قابل للاستئناف، دون أن يفطن إلى حقيقة طلبات الطاعنين في تظلمهما أنها دعوى بطلب استبعاد الأرض المذكورة من أموال التفليسة وأحقيتهما في طلب فض الأختام الموضوعة عليها كأثر للقضاء لهما بذلك، ومن ثم تخرج عن الأوامر التي يختص مأمور التفليسة بإصدارها، وبذلك يضحى الحكم الصادر من محكمة أول درجة في خصوص هذه الطلبات قابلًا للاستئناف، فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعنين بما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 3597 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 10/3/2020(([1])



(1) في المعنى ذاته الحكم الصادر في الطعن رقم ٦٨٩١ لسنة ٨٠ق – نقض مدني- جلسة 22/11/2018.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة