JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز الإعلان بالطعن في الموطن المختار في حالتين

يجوز الإعلان بالطعن في الموطن المختار في حالتين:-

 أولاهما: اتخاذ المطعون ضده موطنًا مختارًا له في ورقة إعلان الحكم. 

والثانية: إذا كان المطعون ضده هو المدعي أمام محكمة أول درجة ولم يكن قد بين في صحيفة دعواه موطنه الأصلى بيانًا كافيًا.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(إذ نصت المادة 214 من قانون المرافعات على أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة فقد دلت على أنه وإن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو في موطنه الأصلي إلا أن المشرع أجاز استثناءً إعلان تلك الصحيفة في الموطن المختار في حالتين: (الأولى) إذا كان المطعون ضده قد اتخذ هذا الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم. (والثانية) إذا كان المطعون ضده هو المدعي أمام محكمة أول درجة ولم يكن قد أوضح في صحيفة دعواه موطنه الأصلي واقتصر على بيان موطن مختار له ففي هذه الحالة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعوى في موطنه المختار، فقد رأى المشرع ألا يكلف الطاعن في هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلي للمطعون ضده حتى لا تفوته المواعيد المقررة للطعن وإجراءاته، ويعتبر في حكم عدم بيان الموطن الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح أو ذكر بيان غير كافٍ لا يتمكن معه ذوو الشأن من معرفته أو الاهتداء إليه، إذ البيان الخاطئ أو الناقص للموطن الأصلي يستوي في أثره مع إغفال هذا البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته وجه إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون ضدها في محل إقامتها الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى التي أقامتها وهو....... إلا أن الإعلان لم يتم وأثبت المحضر في ورقة الإعلان أن المراد إعلانها تركت العنوان منذ مدة طويلة وليس لها إقامة به كما قرر سكانه، فاضطر الطاعن بصفته إلى توجيه إعلان الصحيفة إلى الموطن المختار للمطعون ضدها وهو مكتب الأستاذ/ .......، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإعلان بمقولة أنه لا يجوز إعلان صحيفة الاستئناف في مكتب المحامى الموكل أمام محكمة أول درجة إلا إذا اتخذته المطعون ضدها موطنًا مختارًا في ورقة إعلان الحكم إلى الطاعن بصفته والذي كان يتعين عليه -بعد رد الصحيفة إليه دون إعلان- التحري عن الموطن الأصلى للمطعون ضدها قبل إعلانها في مواجهة النيابة، وانتهى الحكم ترتيبًا على ذلك إلى القضاء بانعدام الخصومة في الاستئناف لعدم انعقادها وبطلان إعلاناتها، وفاته إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات والتي تعتبر إعلان صحيفة الاستئناف للمطعون ضدها في موطنها المختار صحيحًا في هذه الحالة طالما أنها ضمنت صحيفة الدعوى بياناً غير صحيح لموطنها الأصلي، ويكون الحكم قد فاته بحث مدى صحة انعقاد الخصومة الاستئنافية في ظل هذا التطبيق القانوني السليم، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه من سبب الطعن.)

(الطعن رقم 945 لسنة 69ق –نقض مدني- جلسة 28/1/2020)

 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة