JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يشترط لقبول الاستئناف الفرعي من المستأنف عليه أن يكون الحكم قد رفض بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه

 

يشترط لقبول الاستئناف الفرعي من المستأنف عليه أن يكون الحكم قد رفض بعض طلباته، أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات تجيز رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، وكان الحكم يتضمن قضاء ضارًا به، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضي ضده في أحد طلبات خصمه، وأن جواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الشركة الطاعنة طلبت في دعواها الفرعية الحكم بما انتهى إليه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وإذ أجابتها محكمة أول درجة إلى طلبها ولم يتضمن ذلك الحكم قضاءً ضارًا لها ولم يرفض طلبها أو يقضى ضدها لصالح المطعون ضده، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافها الفرعي على سند من أن الحكم الابتدائى قضى لها بكل طلباتها، يكون قد طبق صحيح القانون.) 

(الطعن رقم 3875 لسنة 83ق – نقض مدني - جلسة 24/9/2020 (

(الطعن رقم 10301 لسنة 84ق – نقض مدني - جلسة 6/6/2020)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة