JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف ــ دون أن يمتد البطلان إلى صحيفة الدعوى ــ والإعادة إلى محكمة أول درجة لعدم الإعلان بصحيفة الإدخال خطأ

 

قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف ــ دون أن يمتد البطلان إلى صحيفة الدعوى ــ والإعادة إلى محكمة أول درجة لعدم الإعلان بصحيفة الإدخال، على الرغم من أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بإصدارها الحكم المستأنف– خطأ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(وحيث إن مما ينعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببطلان الحكم المستأنف والإعادة لمحكمة أول درجة لعدم إعلان الطاعنتين بصحيفة الإدخال حال أن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها بصدور الحكم المستأنف .وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها -إعادة إعلانهما بصحيفة الإدخال- دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى في موضوعها برمته ومن ثم فقد انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمام محكمة أول درجة واستنفدت به ولايتها ويجب على محكمة الاستئناف بعد تصحيح العيب الذي شاب الإجراء التصدي للموضوع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 18461 لسنة 89ق – نقض مدني- جلسة 27/3/2022(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة