JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المصلحة من المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها



المصلحة من المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها 


المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطاً لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها أي أنه شرط بقاء لا شرط إبتداء فقط اعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ،
------
قضت محكمة النقض بان :-
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الصفة و المصلحة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو ما يستقل به قاضي الموضوع و حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . وأنه لما كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 - قد نصت على أنه " 1- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياطي لدفع ضرر محدد أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه ، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين " ، وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطاً لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها أي أنه شرط بقاء لا شرط إبتداء فقط ، كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ، فألحق بذلك المشرع الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة بالدفوع الموضوعية تسري عليه سائر أحكامها ، وحسم خلافاً في الفقه والقضاء حول أثر زوال المصلحة بعد رفع الدعوى وما إذا كان ذلك الدفع يتعلق بالنظام العام ، مما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة عند نظر الدعوى أو الطعن أن تبحث بغير طلب من الخصوم توافر المصلحة بمفهومها القانوني فإذا تحقق لديها انعدامها أو زوالها وجب عليها أن تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن ولو توافرت وقت رفع الدعوى أو الطعن أو عند صدور الحكم المطعون فيه باعتبار أن القضاء شرع للفصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة ولا محل لتعطيله بالفصل في خصومة عديمة الجدوى لا تعود على رافعها فائدة من الحكم فيها .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12386 لسنة 77 ق - جلسة 8 / 6 / 2023 

وقضت محكمة النقض في ذات المعني بان :-
لما كان مفاد النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ - ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون - سواء كانت حالة أو محتملة - ليس شرطاً لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب ، بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها ، أي أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط ، كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ، فألحق بذلك المشرع الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة بالدفوع الموضوعية تسرى عليه سائر أحكامها ، وحسم خلافاً في الفقه والقضاء حول أثر زوال المصلحة بعد رفع الدعوى وما إذا كان ذلك الدفع يتعلق بالنظام العام ، مما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة عند نظر الدعوى أو الطعن أن تبحث بغير طلب من الخصوم توافر المصلحة بمفهومها القانوني ، فإذا تحقق لديها انعدامها أو زوالها ، وجب عليها أن تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن ولو توافرت وقت رفع الدعوى أو الطعن أو عند صدور الحكم المطعون فيه ، باعتبار أن القضاء شرع للفصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة ، ولا محل لتعطيله بالفصل في خصومة عديمة الجدوى لا تعود على رافعها فائدة من الحكم فيها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 1186 لسنة 2016 مدني كلي بورسعيد القاضي بطرد زوجها المطعون ضده الثاني من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضده الأول خاليه - لتعلقه بمسكن الزوجية الصادر قرار من النيابة العامة بتمكينها منه باعتبارها زوجة ، وإذ كانت الطاعنة لا تماري في صحيفة طعنها بأنه تم طلاقها من المطعون ضده الثاني الصادر ضده الحكم ، بما ينتهي معه حقها في شغل مسكن الزوجية ، فإنها لا يكون لها مصلحة في الطعن على الحكم ولا تعود عليها أي فائدة ، ويضحى الطعن غير مقبول .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16969 لسنة 87 ق - جلسة 13 / 5 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة