JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم قبول الاستئناف الفرعي المقام بعد نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ممن سبق له قبول الحكم بعدم استئنافه

 

عدم قبول الاستئناف الفرعي المقام بعد نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ممن سبق له قبول الحكم بعدم استئنافه.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 31/3/2015 ولم يستأنفه ومن ثم فإن إقامته للاستئناف الفرعي بعد نقض الحكم المطعون فيه وتعجيل المطعون ضدهما لاستئنافهما يكون قد سقط لإقامته بعد الميعاد. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفضه وهو ما يتساوى مع عدم القبول في النتيجة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن- أيًا كان وجه الرأي فيه– يكون على غير أساس.)

(الطعن رقم 6037 لسنة 89ق – نقض مدني - جلسة21/1/2020)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة