JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن على الرغم من عدم سابقة قضائها بوقف الدعوى جزاءً - خطأ

قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن على الرغم من عدم سابقة قضائها بوقف الدعوى جزاءً؛ لعدم تنفيذ ما أمرته به المحكمة وإنما وقفت عند حد تغريم المدعي - خطأ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة- نصت في فقرتيها الثانية والثالثة المعدلتين بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به من 1/10/1992 المنطبق على واقعة النزاع- على أن "ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال ثلاثين يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن". ومفاد نص المادة 99 مرافعات بعد تعديلها على نحو ما سلف أن المشرع أفرد جزاءً خاصًا بالمدعي أو "المستأنف" فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه "أو المستأنف عليه" أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم تقديمه المستندات، أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، وأوجب المشرع على المحكمة- إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي "أو المستأنف" السير في الدعوى خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذي حددته له- أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنها قد جاءت خلوًا مما يفيد أن المحكمة الاستئنافية قد أمرت بوقف الدعوى جزاءً لعدم تنفيذ المستأنف -الطاعن- ما أمرته به المحكمة وإنما وقفت عند حد تغريمه، وفقًا لما هو ثابت من "رول جلسات الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وقضت رغم ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وبرغم عدم تحقق مقتضيات هذا الحكم وفقًا لما سلف بيانه، وهو مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 6308 لسنة 63ق – نقض مدني- جلسة 15/1/2020(


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة