JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى


ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى



قضت محكمة النقض بان :-

الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى ، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت استئنافها بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعواها الفرعية وهو ما مؤداه صيرورة الحكم المستأنف بقبول هذه الدعوى شكلاً باتا ًوحائز قوة الأمر المقضى لعدم الطعن عليه بالاستئناف وبالتالى غير مطروح على محكمة الاستئناف ولا يجوز لها أن تتعرض للفصل فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعرض من جديد للفصل فى قبول الدعوى شكلاً وقضى ببطلان صحيفة الدعوى الفرعية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5662 لسنة 82 ق - جلسة 2 / 4 / 2019 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة