JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

النزاع المتعلق بطلب شراء أراضي الدولة بالثمن المقدر من لجنة التقدير والمعتمد من المحافظ منازعة إدارية، تختص بنظرها جهة القضاء الإداري

 

النزاع الدائر حول طلب شراء أراضي الدولة بالثمن المقدر من لجنة التقدير والمعتمد من المحافظ منازعة إدارية، تختص بنظرها جهة القضاء الإداري.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ١٩٧٢ والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ١٩٧٢ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلًا وتعديلًا ووقف تنفيذها، والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري فليس للمحاكم العادية أي اختصاص بالطلبات المتعلقة بها ولو عُرض النزاع عليها بصفة تبعية، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التي تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بتأويل الأمر الإداري أو تعديله وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله أو لا تلتزم آثاره، وأن القرار الإداري– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وإذ كان ذلك وكان التعاقد مع جهة الإدارة على بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدي والآخر إداري وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفردة بطبيعتها، وإذ كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإداري– دون غيرها– بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالبي التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك، وكان البين من الأوراق أن جهة الإدارة إذا رغبت في بيع الأعيان محل النزاع المملوكة لها ملكية خاصة للمطعون ضدهما وأصدر محافظ الإسكندرية تمهيدًا لبيعها قرارًا بتشكيل لجنة لتقدير ثمنها وقدرت تلك اللجنة ثمن بيع المتر منها بمبلغ 54.73 جنيهًا فأصدر المحافظ قرارًا باعتماد هذا التقدير وتوجيه الدعوة من البائع للمطعون ضدهما للتعاقد على هذا الأساس وطبقًا لهذا الثمن فإن هذه الإجراءات تعد من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد إذ اجتمعت لها مقومات القرار الإداري من حيث كونها صادرة من جهة إدارية بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقًا لمصلحة عامة ذلك أن الإدارة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود، وإنما تلتزم في ذلك بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضمانًا للوصول إلى أفضل الشروط المناسبة وأكثرها تحقيقًا للصالح العام. ولا يقدح في ذلك أن تمهد هذه الإجراءات أو تسهم في تكوين العقد أو كون العقد مدنيًا مما تختص به جهة القضاء العادي. لما كان ذلك، وكان قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانونًا فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإداري وكان طلب المطعون ضدهما بأحقيتهما في شراء أعيان النزاع بالثمن المقدر لها يقتضي بالضرورة التعرض للقرار الإداري المشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى مما يُعد قضاءً ضمنيًا باختصاص المحكمة ولائيًا بنظره فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن.)

(الطعن رقم 10708 لسنة 82ق – نقض مدني - جلسة 22/3/2022)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة