JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، وإذا قامت كلتا الحيازتين على سند قانوني فُضلت الحيازة الأسبق في التاريخ

دعوى استرداد الحيازة: الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، وإذا قامت كلتا الحيازتين على سند قانوني فُضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها سابقًا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقًا له، فإذا لم تقم أي منهما على سند قانوني أو تعادل السندان فُضلت الحيازة الأسبق في التاريخ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن دعوی استرداد الحيازة تقوم قانونًا على رد الاعتداء غير المشروع، وأنها شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنًا بأن تكون لرافعها حيازة مادية حالة، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائر متصلة بالعقار اتصالًا فعليًا قائمًا في حال وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة- وهي واقعة مادية- بما يثبت قيامه فعلًا ولو خالف الثابت بالمستندات. ولما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 959 من القانون المدني على أنه:"إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل، والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التی تقوم على سند قانوني، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزین سند أو تعادلت سنداتهم، كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ" يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها سابقًا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقًا له. واذا لم تقم أي من الحيازتين على سند قانوني فإن الحيازة الأسبق في التاريخ هي التي تفضل، وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانوني ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التي تقوم على سند قانوني سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها. لما كان ذلك، وکان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن حيازتهم لعين النزاع لم تكن وليدة استعمال القوة أو التهديد وانما استندت إلى سبب قانوني وعقد البيع المسجل برقم ۸۳۲ في 8/4/2014 والصادر لصالح الطاعن الأول، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برد حيازة الشقة عين النزاع على سند من أنها- مورثة المطعون ضده- حائزة منذ 22/3/1983 وفقًا للإيصال الصادر من شركة توزيع كهرباء القاهرة بناءً على عقد البيع مشتراها من مورث الطاعنين بتاريخ 3/4/1982 حتى فقدها الحيازة لقيام النزاع بينهما بتاريخ 24/1/2013 ثم قامت برفع دعوى الاسترداد خلال سنة من تاریخ فقد الحيازة ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين سالف الذكر ويقسطه حقه من البحث والتمحيص وسكت عن إعمال المفاضلة بين حيازة الطرفين طبقًا للقواعد التي وضعها المشرع في هذا الصدد وصولًا لأيهما أحق بالتفضيل مع أن الفصل في دعوى رد الحيازة يتوقف على ذلك، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 14262 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 25/9/2021(

 

وقضت بأن:(النص في الفقرة الأولى من المادة 959 من القانون المدني على أنه إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل، والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم، كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى، فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها سابقًا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقًا له وكان البين من الحكم المطعون أن حيازة المطعون ضده الأول بموجب عقد البيع المؤرخ في 15/۱۰/۱۹۷۰ الصادر له من المالك الأصلي، وحيازة المطعون ضدها الثانية بعقد الإيجار المؤرخ 15/۱۰/۱۹۷۳ تفضل على حيازة الطاعنة التي بدأت منذ تاريخ تسلمها الأرض بموجب محاضر تسليم مؤرخة في 3/٧/١٩٨٦ لأنها الأسبق في التاريخ فإن ما تنعاه الطاعنة من أحقيتها في استرداد الحيازة يكون على غير أساس؛ الأمر الذي يضحى معه الطعن برمته غير مقبول.)

(الطعن رقم 4342 لسنة 65ق – نقض مدني- جلسة 24/11/2021 (


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة