JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض يكون بطلب يقدم لمحكمة النقض، ولا يُعد طعنًا بطريق النقض وإنما يُعَدُّ دعوى بطلان أصلية

 

الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض يكون بطلب يقدم لمحكمة النقض، ولا يُعد طعنًا بطريق النقض، وإنما يُعَدُّ دعوى بطلان أصلية.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه، فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية، لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل، إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات، من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض، وسبيل الخصم إلى ذلك، طبقًا لهذا النص، يكون بطلب لا يُعد طعنًا بطريق النقض، وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية يقدم لمحكمة النقض، التي اختصها المشرع بنظره، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله، ألغت الحكم الصادر منها في الطعن، وأعادت نظره أمام دائرة أخرى، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك، حكمت بعدم قبوله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية هي بطلب الحكم ببطلان وانعدام الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 3635 لسنة 69ق، ومن ثم فهي تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي لمحكمة الموضوع بدرجتيها، وتندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحكمة النقض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في موضوع الدعوى المطروحة بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعي، المتعلقة بالنظام العام، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه....... وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى .لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وألزمت المستأنف ضدهما الأول والثانى بالمصاريف.)

(الطعن رقم 6601 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 18/1/2021(



(1) وبخصوص الاختصاص بنظر دعوى انعدام وبطلان حكم صادر من محكمة الاستئناف، فقد سبق أن أرست محكمة النقض مبدأً مفاده: أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية، وأن إقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف يخالف مبدأ التقاضي على درجتين. حيث قضت بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدمًا فلا تكون له قوة الأمر المقضي ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده، كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه. وأن المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها. وأن الحكم القضائي متى صدر صحيحًا يظل منتجًا آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة. وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى. إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يعيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودًا منذ صدوره. فلا يستنفد القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه. ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بانعدام وبطلان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 9843 لسنة 122ق القاهرة على سند من أن الخصومة في الاستئناف لم تنعقد لعدم إعلانه بالصحيفة وكان لا يمكن رأب صدع الأحكام أو العدول عنها إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة وأنه قد أبيح استثناء رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم المنعدم إلا أنه يلزم التقيد بمبادئ التقاضي الأساسية ومنها أن التقاضي على درجتين. وإذ تنكب المطعون ضده الأول الطريق الصحيح لرفع دعواه وأقامها بداءة أمام محكمة الاستئناف وإذ قبلت تلك المحكمة الدعوى وتصدت للفصل في موضوعها بالحكم المطعون فيه، فإن حكمها يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.) الطعن رقم 17118 لسنة 79ق - جلسة 22/1/2011.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة