JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليس من النظام العام - اثر ذلك

 

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليس من النظام العام، ومن ثمَّ وجب إبداؤه قبل البدء في سماع شهادة الشهود، وإلا عُدّ السكوت عنه تنازلًا ممن أراد التمسك به عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون .

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلًا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون .لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت قبل الفصل في موضوع الطعن بالصورية بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعنون بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها شهادة الشهود أن عقد البيع المؤرخ 12/7/1980 سند الطعن صوري صورية مطلقة والمحكمة استمعت لشاهدي الطاعنين وكان المطعون ضدهم لم يبدوا أي اعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع الشهود ولا بعد سماع أقوالهم بل سكتوا عن ذلك إلى أن صدر الحكم في الدعوى مما يعتبر ذلك تنازلًا منهم عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذه الشهادة استنادًا إلى أنه لا يجوز إثبات الصورية المطلقة وما يخالفها بغير الكتابة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.)

(الطعن رقم 13297 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 25/12/2021)

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة