JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب الإلزام بقيمة الشيك والتعويض عن عدم الوفاء به يخرج عن نطاق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية

طلب الإلزام بقيمة الشيك والتعويض عن عدم الوفاء به يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة المختصة قيميًا بنظر النزاع.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- ... 5- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك... 11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد......، كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها سلفًا، ويكون الحكم الصادر في تلك الدعاوى نهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة. لما كان ذلك، وكان النزاع الراهن بين أطرافه يدور حول الإلزام بقيمة الشيك محل النزاع والتعويض عن عدم الوفاء به ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية سالف الذكر التي حددت الفقرة الخامسة منها اختصاصها ومن ثم تخرج هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا ويستوجب نقضه.)

(الطعن رقم 3985 لسنة 87ق – نقض مدني- جلسة 28/2/2021(


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة