JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاصات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي

 

اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي- دون غيرها- بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضي المُستولى عليها وفقًا للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعى، سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم، أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لم يشملهم التوزيع في شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الدفع بعدم الاختصاص الولائي يعتبر دائمًا مطروحًا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم ، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، وأن مفاد نص المادة 13 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانونَين رقمي 381 لسنة 1956 و69 لسنة 1971، أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضي المستولى عليها طبقًا للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف البيان، سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعي والغير ممن لم يشملهم التوزيع في شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق، أن طلبات المطعون ضدهما الأول والثاني في الدعوى تستهدف في حقيقتها وحسب مرماها بطلان قرار الهيئة المطعون ضدها السادسة بشأن توزيع أطيان النزاع على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم- فيما عدا المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس بصفاتهم- والمتضمن استبعاد مورثي المطعون ضدهما المذكورين من استمارة البحث المعدة لذلك، وبالتالي بطلان عقد ملكية هذه الأطيان وما ترتب عليه من إجراءات، فإنها تكون من منازعات التوزيع التي تندرج في المادة 13 مكررًا من قانون الإصلاح الزراعى آنفة البيان والتي تختص بالفصل فيها اللجنة القضائية المشار إليها دون جهة القضاء العادي، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى رغم ذلك، بما ينطوى على قضاءٍ ضمني باختصاص المحكمة ولائيًا بنظره، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.)

(الطعن رقم 6859 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 27/3/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة