JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق للأرض المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعي استبعاد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها

 

اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق للأرض المستولى عليها- وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعي- استبعاد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها للخاضع محسوبه على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(لما كان التعويض العادل- وعلى ما سلف بيانه- يعد شرطًا لنزع الملكية جبرًا عن أصحابها؛ فإن تخلفه يجعل نزع ملكية الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصي للملكية عدوانًا على الملكية الخاصة وعملًا من أعمال الغصب يستوجب مسئولية الحكومة عن التعويض. ولا تعارض بين هدا النظر والقول بمشروعية تحديد الحد الأقصي للملكية الزراعية لأن مشروعية هذا التحديد لا تغني عن اتباع الطريق الذي رسمه القانون واستيفاء الشروط التي حددها للاستيلاء على الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى ومنها التعويض العادل عنها وكان اعتبار نزع ملكية هذه الأرض غصبًا يستتيع أن يكون لصاحبها استرداد عين ملكه والتعويض عن المنفعة التي فاتت عليه من تاريخ الغصب حتى الرد، فإذا تعذر الرد أو اختار هر المطالية بالتعويض؛ فإنه على الحالين يكون شأن المالك في المطالبة بالتعريض شان المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطلب تعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك حتى تاريخ الحكم؛ مما مؤداه أن لصاحب الأرض المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق في قيمتها الحقيقية كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت الاستيلاء وإذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها؛ فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له- وفقًا للأسس سالفة البيان- أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرص وقت الاستيلاء.)

(الطعن رقم 11145لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 16/11/2020)([1])

 



(1) وفي المعنى ذاته، قضت بأنه:(لئن كان لصاحب الأرض المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق في قيمتها الحقيقية كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت الاستيلاء إلا أنه إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقة للأرض المستولى عليها فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له– وفقًا للأسس سالفه البيان- أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع باستبعاد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها وفقا لقيمتها وقت الاستيلاء وقدم للتدليل على ذلك المستندات الآتية: مكاتبات بين الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي والإدارة المركزية للشئون القانونية بالإصلاح الزراعي والإدارة المركزية للملكية والحيازة والبنك المركزي المصري بشأن صرف تعويضات للخاضع -مورث المطعون ضده الأول- إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وتلك المستندات إيرادًا وردًا واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم خلوها أيضًا من بحث هذا الدفاع والرد عليه مما يعيبه ويوجب نقضه.) الطعن رقم 14763 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 15/5/2018.

وبأنه:(إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له- وفقًا للأسس سالفة البيان– أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض المستحق للطاعنين عن الأراضي موضوع التداعي المستولى عليها زائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية بقيمتها وقت الاستيلاء وعلى غير الأسس التي توجبها اعتبارات العدالة على النحو سالف البيان، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.) الطعون أرقام 10490 لسنة 75ق - جلسة 8/4/2017، 8731 و8840 لسنة 82ق - جلسة 14/5/2016.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة