تفويض
المدعي محكمة أول درجة في تقدير التعويض الجابر للأضرار الأدبية التي لحقت به لا
يُعد تنازلًا منه أو مانعًا من استئناف الحكم الابتدائي مادام التعويض الذي قضى به
الحكم غير جابر لتلك الأضرار المُدَّعاة.
حيث قضت محكمة
النقض بأن:(مفاد نص المادة 211 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام
ممن قبل الحكم قبولًا صريحًا أو ضمنيًا يفيد تنازله عن حق الطعن، ويُشترط في
القبول المانع من طعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون قاطع الدلالة على
رضاء المحكوم عليه بالحكم وترك الحق في الطعن فيه، لما كان ذلك؛ وكان تفويض
المطعون ضدهم أولًا (المدعين) لمحكمة أول درجة في تقدير التعويض الجابر للأضرار
الأدبية التي لحقت بهم لا يُعد مانعًا لهم من استئناف الحكم الابتدائي طالما كان
ما قضى به الحكم من تعويض غير جابر لتلك الأضرار المُدَّعاة، إذ لا يعدو هذا
التفويض منهم أن يكون مجرد التجاء منهم إلى فطنة القاضي، فإن الحكم المطعون فيه إذا
قبل استئناف المطعون ضدهم أولًا لهذا الشق وقضى بزيادة التعويض الأدبي إلى الحد
الذي قدره فإنه يكون قد رأى في حدود سلطته التقديرية أن المطعون ضدهم أولًا لم
يصدر منهم قبولًا مسبقًا يمنعهم من الطعن، ويضحى النعي على غير أساس.)
(الطعن
رقم 8487 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 22/5/2021(