JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مدى اعتبار القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان مستنفدًا قضاء محكمة أول درجة

 

مدى اعتبار القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان مستنفدًا قضاء محكمة أول درجة.

 

هناك اتجاهان متعارضان في قضاء محكمة النقض:

 

الاتجاه الأول:

القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لا يعتبر فصـلًا في موضوع الدعوى ولا تستنفد به المحكمة ولايتها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لأساس الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فإنه كان يتعين عليه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها والذي لم تقل كلمتها فيه حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه فيما قضى به في موضوع الدعوى دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.)

(الطعن رقم 6428 لسنة 89ق – نقض مدني - جلسة 1/1/2020)

 

الاتجاه الثاني:

القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يعتبر فصـلًا في موضوع الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:( الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقًا مستقلًا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصـلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، ويبني على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصـل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديًا. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم ٨٨٤٤ لسنة ٢٠٠٧ مدني جنوب القاهرة الابتدائية الذي رفع عنه استئناف المطعون ضـده المقيد برقم 9٢٤٩ لسنة ١٢٧ ق أنه انتهى بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان مما يعد فصـلًا في موضوع الدعوى بما لا يمكن معه الرجوع فيها، ويعد من الدفوع المنصوص عليها بالمادة 115 مرافعات ويمتنع على محكمة الاستئناف عند قضائها بإلغاء حكم محكمة أول درجة ألا تقف عند هذا الحد بل تمضي في الفصل في موضوع الدعوى الذي استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بشـأنه وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد التزم بصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس وغير مقبول.)

(الطعن رقم 18411 لسنة 83ق – نقض مدني - بتاريخ 15/5/2022(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة