JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انعقاد الاختصاص المحلي بدعوى تسليم العقار إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية للمحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العقار

 

انعقاد الاختصاص المحلي بدعوى تسليم العقار إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية للمحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العقار، وهذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام على سبيل الاستثناء، ويجب على المدعي إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى، ولا تحكم المحكمة إلا بعد تمام الإخطار، والحكم بغير الإخطار باطل، واستئنافه يكون أمام محكمة الاستئناف العالي.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مفاد المواد 43/6، 48، 50 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007- المعمول به اعتبارًا من 1/10/2007- أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه، إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية، جاعلًا هذا الاختصاص المحلي من النظام العام- بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون– وخصّ محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن تلك الدعاوى أيًا ما كانت قيمتها فإن النعي بعدم اختصاص المحكمة القيمى- أيًا ما كان وجه الرأى فيه- يضحى غير مقبول وتأمر المحكمة بعدم قبول الطعن.)

(الطعن رقم 7526 لسنة 81ق – نقض مدني - جلسة 5/1/2022(

 

وقضت بأن:(المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 43/6، 48، 50 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتبارًا من 1/10/2007 أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه إذا رُفعت الدعوى بصفة أصلية جاعلًا هذا الاختصاص المحلي من النظام العام بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون وخص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي تُرفع إليها عن تلك الدعاوى- أيًا ما كانت قيمتها- وحرصًا من المشرع على اتصال علم ذوي الشأن بدعوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم -على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- فقد نص البند السادس من المادة 43 المشار إليها على وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل في دعوى التسليم المتداولة بشأن عقاره ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التي تنظر الدعوى الأدلة المثبتة لحقه على العقار، فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دورًا في الإخطار بالدعوى في حالة عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال عن شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية، ويتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار، وفي مقر نقطة الشرطة، وفي مقر عمدة الناحية، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير ممن ليس له ثمة حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار الحكم في غيبة من الخصوم الحقيقين ومنعًا لتحايل المدعى في دعوى التسليم بإجراء إخطار شكلي وكذلك تحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة، فقد أوجب النص ألا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار على النحو المُشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي، وإذا كان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطًا لقبول الدعوى ابتداء إلا أنه جعل منه شرطًا لصحة الحكم بالتسليم، وإلا كان الحكم باطلًا مما مؤداه أنه يصح للمدعي القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بعد سريان القانون سالف الذكر فإنها تخضع لأحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى بالتسليم دون التحقق من الإخطار المشار إليه فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.)

(الطعن رقم 18296 لسنة 85ق – نقض مدني - جلسة 13/12/2021 (

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة