JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القاضي لا يُسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه، وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم

 

القاضي لا يُسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه، وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائي في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة؛ ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لابد أن يكون الحكم الاستئنافي مؤيدًا له أو معدلًا أو ملغيًا، ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييدًا أو تعديلًا أو إلغاءً امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع متى كانت قد فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمنًا أو لم تعرض له ويستوي أن يكون حكمها صحيحًا أو باطلًا ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه، وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض، فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزًا لقوة الأمر المقضي، وامتنعت العودة إلى مناقشة الموضوع لو طرح على محكمة أول درجة بأي دعوى تالية أو دفع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاءً خاطئًا. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضده قد طعن بالاستئناف رقم ۱۳۱ لسنة ٢١ ق الإسماعيلية مأمورية الطور على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ العقد مثار النزاع، والذي قضى فيه بتعديل الحكم المستأنف بتسليم الأرض محل عقد الانتفاع للمطعون ضده بصفته، وكان هذا القضاء قد حسم النزاع في موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها، ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزاع ذاته في الاستئناف رقم 16 لسنة ٢٥ ق المقام من الشركة الطاعنة ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الاستئناف الأول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بسبب الطعن يضحى على غير أساس.)

(الطعن رقم 18857 لسنة 85ق – نقض مدني - جلسة 10/11/2021)

 

وقضت بأن:(الحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فمتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائى تأييدًا أو تعديلًا أو إلغاءً امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى في ذلك أن يكون حكمها الأول صحيحًا أو باطلًا أو مبنيًا على إجراء باطل إذ به تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة لهذا النزاع ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه، وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزًا لقوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الدرجة الثانية قد قضت بحكمها في الاستئناف رقم 646 لسنة ۳۰ ق قنا بتاريخ 24/4/2012 بتأييد الحكم المستأنف ومن ثم تكون قد فصلت بصحة هذا الحكم وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فلا يكون لهذه المحكمة بعد ذلك أن تتسلط على هذا القضاء وتعدل عنه ولو باتفاق الخصوم لاستنفاد ولايتها بشأنه وتعلق هذا الأمر بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتاريخ 3/7/2013 في الاستئناف رقم ۱۸۸ لسنة ۳۲ ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة الدعوى المبتدأة رغم سبق القضاء من ذات المحكمة بتاريخ 24/4/2012 بتأييد الحكم المستأنف ورغم استنفادها ولايتها بالفصل في هذه المسألة بالحكم الأخير بما يمتنع عليها إعادة الفصل فيها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 10697 لسنة 82ق – نقض مدني - جلسة 19/1/2021)

 

كما قضت بأن:( الحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجيتها فمتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييدًا أو تعديلًا أو إلغاءً امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع فتقضي فيه بقضاء أخر، يستوي في ذلك أن يكون حكمها الأول صحيحًا أو باطلًا إذ به تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة لهذا النزاع ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزًا لقوة الأمر المقضي، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد سبق وأن استأنف الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى 5625 لسنة ۲۰۰۹ شمال القاهرة الابتدائية بالاستئناف رقم ۳۲۹۹ لسنة 15ق استئناف القاهرة، والذي قضى في موضوعه بتاريخ 22/12/2012 بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ المطالب به، فيكون الحكم الصادر في هذا الاستئناف قد حسم النزاع في موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها فيمتنع عليها معاودة نظر النزاع ذاته في الاستئناف رقم 6204 لسنة ۱۹ق استئناف القاهرة المرفوع لاحقًا من الطاعن عن ذات الحكم الابتدائي ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الاستئناف الأول وبما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في هذا الاستئناف وهو ما يستوي في نتيجته مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظره ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف ولم يتطرق إلى موضوع الدعوى فإن ما يثيره الطاعن بباقي أسباب طعنه يكون-وأيًا كان وجه الرأي فيه- واردًا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي غير مقبول، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.)

(الطعن رقم 2927 لسنة 87ق – نقض مدني - جلسة 22/5/2021)

 

وبأنه:(بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضى به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية -موضوعية كانت أو فرعية- أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنًا، ويستوي أن يكون حكمها صحيحًا أو باطلًا أو مبنيًا على إجراء باطل، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. وكان من المقرر أيضًا أنه:"إذ كان الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم فيه، فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزًا رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية". لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية- في ذات الدعوى- بتاريخ 29/12/1996 قد سبق أن قضى بقبول الاستئناف شكلًا، فإن قضاءه في هذا الخصوص يعد قضاءً حائز لقوة الأمر المقضي لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسًا مغايرًا، فإذا عاد الحكم المطعون فيه وقضى بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون قد خالف الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم إذ لم يتقيد بما قضى به مما يكون معه الطعن بالنقض جائزًا عملًا بالمادة 249 من قانون المرافعات، وإذا كان الطعن قد استوفی أوضاعه الشكلية وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.)

) الطعن رقم 4052 لسنة 89ق – نقض مدني - جلسة 18/2/2021 (

 

وبأنه:(بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية- موضوعية أو فرعية- أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنًا ويستوي أن يكون حكمها صحيحًا أو باطلًا أو مبنيًا على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه، إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 26/6/2018 أنه قضى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق برفض طلب الطرد والتسليم تأسيسًا على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن عين التداعي ليس لها مدخل خاص ومحبوسة، ومن ثم يكون ذلك الطلب غير قابل للتنفيذ العيني ما لم يطلب المدعي تمكينه من المرور طبقًا لقواعد الارتفاق، وإذ عادت ذات المحكمة في ذات النزاع بجلسة 28/5/2019 وعرضت لذات الطلب وقضت بطرد الطاعن الثاني من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم، فإنها تكون قد عدلت عن قضائها الأول بما يعيب هذا الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وإذ تمسك الطاعنان بذلك النعي أمام محكمة الاستئناف، مما كان يتعين عليها أن تعرض في قضائها لقضاء محكمة أول درجة الصادر بجلسة 26/6/2018 والذي استنفدت به ولايتها دون حكمها الصادر بجلسة 28/5/2019 والذي عدلت فيه هذه المحكمة عن قضائها السابق، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.)

(الطعن رقم 13542 لسنة 90ق – نقض مدني - جلسة 20/6/2021)

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة