JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد البيع والتعويض عن الأضرار هي دعوى بطلبين ناشئين عن سبب قانوني واحد تقدر قيمتها بمجموع قيمة الطلبين معًا

 

الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد البيع والتعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ ذلك العقد هي دعوى بطلبين ناشئين عن سبب قانوني واحد تقدر قيمتها بمجموع قيمة الطلبين معًا.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الأصل أن تقدير قيمة الدعوى تقدر بقيمة الطلب المدعى به، أي الحق الذي يتمسك به المدعي أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقريره وذلك مع مراعاة ما وصفه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة– أن النص في المادة 38 من قانون المرافعات على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة، أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلبين: أولهما فسخ عقد البيع المؤرخ 28/2/2004، وثانيهما هو التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ ذلك العقد، وهما طلبان ناشئان عن سبب قانوني واحد، وكان الطلب الأخير مقداره 150000 جنيه فإن قيمة الدعوى تقدر باعتبار تلك الطلبات جملة وتكون قيمة الدعوى بهذه المثابة تجاوز نصاب المحكمة الجزئية القيمي، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.)

(الطعن رقم 15500 لسنة 85ق – نقض مدني –جلسة 27/12/2021 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة