JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب المدعى عليه تأجيل الدعوى للتصالح هو اعتراف منه بانشغال ذمته بالمبالغ محل النزاع - استخلاص سائغ

 

استخلاص الحكم المطعون فيه- بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها- أن طلب المدعى عليه تأجيل الدعوى للتصالح هو اعتراف منه بانشغال ذمته بالمبالغ محل النزاع - استخلاص سائغ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه- وعملًا بما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها- قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها المبلغ المطالب به على ما استخلصته من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن طلب الطاعن من المحكمة استئجال نظر الدعوى للتصالح هو اعتراف منه بانشغال ذمته بهذا المبلغ مؤيد بالمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها فضلًا عن عدم تقديمه ما ينفي ذلك. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وكافيًا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن لا يعدو محض جدل موضوعي في سلطه محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن إجابة الطاعن إلى طلب ندب خبير في الدعوى إذ أنه من إطلاقات محكمة الموضوع متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، ويضحى الطعن برمته غير مقبول.)

(الطعن رقم 3195 لسنة 65ق – نقض مدني- جلسة 12/11/2020)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة