JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قانون حماية القيم من العيب لم يبين طريقة الاستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بنظر منازعات التنفيذ فيها - اثر ذلك

قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٨٠ لم يبين طريقة الاستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بنظر منازعات التنفيذ فيها، وأثر ذلك الخضوع للقواعد العامة، فإذا كانت المنازعة تتعلق بتنفيذ الشق العقابي يحكم الإشكال فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وإذا كانت بشأن الأموال المفروض عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها  اختص بنظر الاشكال فيها قاضي التنفيذ سواء كانت المنازعة وقتية أم موضوعية.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(محكمة القيم التي نشأت بمقتضى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٨٠ هى جهة قضائية أنشأت كمحكمة دائمة لتباشر ما يناط بها من اختصاصات محددة بالقانون سالف الذكر، وإذ لم يبين المشرع في هذا القانون طريقة الاستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفي الأموال المفروضة عليها الحراسة، وكانت المادة 38 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما عدا ما نص عليه القانون تتبع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات كل في نطاق الحالات التي يحكمها ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد العامة لبيان طريقة المنازعة في تنفيذ أحكام محكمة القيم والمحكمة المختصة بنظرها فإن كانت المنازعة تتعلق بتنفيذ الشق العقابي للحكم سواء بفرض الحراسة على مال المحكوم عليه أو بتأييد قرار التحفظ عليه في مكان أمين أو الحكم عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون وهى عقوبات شبيهة بالعقوبات الجنائية يحكم الإشكال فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية وإذا تعلق الأمر بالمنازعة بشأن الأموال المفروضة عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها فإن قاضي التنفيذ يكون هو المختص بنظرها سواء كانت منازعة وقتية أم موضوعية وذلك طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(الطعن رقم 6229 لسنة 72ق – نقض مدني- جلسة 22/8/2021(

 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة