JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صيرورة الحكم في الطلب العارض المرتبط بدعوى التسليم نهائيًا بعدم استئنافه يترتب عليه عودة الاختصاص بنظر دعوى التسليم للمحكمة الجزئية

 

صيرورة الحكم في الطلب العارض المرتبط بدعوى التسليم نهائيًا بعدم استئنافه يترتب عليه عودة الاختصاص بنظر دعوى التسليم للمحكمة الجزئية المختصة نوعيًا بنظرها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الاستئناف وفقًا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلًا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي، وأن النص في المادة 43/1 من قانون المرافعات في فقرتيها الخامسة والسادسة المضافتين بالقانون رقم 76 لسنة 2007 قد جرى حكمها على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيًا إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى:........ 6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ...... إلخ، مما مفاده أن النزاع المتعلق بطلب تسليم العقارات اختصاص المحكمة الجزئية نوعيًا بنظره أيا كانت قيمة الدعوى- لما كان ذلك... وكانت الدعوى الراهنة بحكم الأساس الذي رفعت به والطلبات المطروحة فيها تعد من دعاوى التسليم المرفوعة بصفة أصلية، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وبعدم قبول الطلب العارض المقدم من الطاعنة بصورية عقد البيع سند العدوى شكلًا، فاستأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر برفض دعواه ولم تستأنف الطاعنة الشق الخاص بعدم قبول الطلب العارض ومن ثم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي ولم يعد مطروحًا على محكمة الاستئناف ولا يبقى أمامها سوى دعوى التسليم الأصلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 10743 لسنة 90ق – نقض مدني – جلسة 17/3/2021 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة