JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مسئولية مشتري السيارة عن الحوادث التي تحدثها قبل نقل ملكيتها بالمرور

 

مسئولية مشتري السيارة عن الحوادث التي تحدثها قبل نقل ملكيتها بالمرور


وحيثُ قضت محكمة النقض بأن:-
 إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبمسئوليته عن السيارة مرتكبة الحادث ، في حين أنه قام ببيعها للمدعو/ ماهر عبداللاه محمد بتاريخ 1/1/2014 قبل وقوع الحادث ، وأن ذلك المشتري قام ببيعها للمدعو / عادل أحمد محمد بتاريخ 8/1/2014 بتوكيل خاص بالبيع لنفسه أو للغير ، مما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيثُ إنَّ هذا النعي سديدٌ ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ملكية السيارة - بحسبانها منقولًا معينًا بذاته - تنتقل بمجرد العقد سواءً فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير ، بما مؤداه أن المشتري يخلف البائع في وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشيء الذي ينتقل معه إلى الخلف الخاص ، ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته على المالك الجديد للمركبة من أن يبادر خلال مهلة محددة إلى طلب نقل القيد باسمه مع ما يقتضيه هذا القيد من إصدار وثيقة تأمين جديدة باسمه ، ذلك أن مفاد نصوص المواد 2، 10، 11، 19 ، مجتمعة من ذات القانون ، أن المشرع لم يخرج في شأن انتقال ملكية السيارة عن القواعد العامة في القانون المدني ، وأن كل ما رتبه على عدم تنفيذ المشتري للالتزام المشار إليه آنفًا أن يظلَّ والبائعُ المقيدةُ باسمه السيارةُ مسئولينِ بالتضامنِ عن تنفيذ أحكام قانون المرور حتى تاريخ نقل القيد أو رد اللوحات المعدنية . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لعدم مسئوليته عن السيارة مرتكبة الحادث ، ودلل على ذلك بتقديمه عقد بيع عرفي يفيد أنه قام ببيعها للمدعو/ ماهر عبد اللاه محمد بتاريخ 1/1/2014 قبل وقوع الحادث والشهادة رقم 116 المؤرخة 1/7/2017 الخاصة بالتوكيل الخاص بالبيع لنفسه أو للغير رقم 53 ج تصديق المراغة الصادر بتاريخ 8/1/2014 ، بما يعني انتقال ملكية السيارة للمشتري قبل وقوع الحادث ، ويضحى الطاعن غير مالك لهذه السيارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزامه بتعويض المطعون ضدها عما أصابها من ضرر ، فإنه يكون قد عاره - في هذا الخصوص - خطأٌ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي الأسباب .

 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15665 لسنة 88 ق - جلسة  16 / 11 / 2020 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة