الإعذار
أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا
يعتبر تنبيهًا قاطعًا للتقادم.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(التقادم وفقًا لنص المادة ۳۸۳ من
القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجز، وأن التكليف
بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده
سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر- وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة- تنبيهًا قاطعًا للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا
الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة ۲۸۱ من
قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع
تكليفه بالوفاء بالدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم
الابتدائي بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به بعد أن رفض الدفع المبدى منه بتقادم
الحق في المطالبة بمضي سبع سنوات وفقا للمادة 68 من قانون التجارة على سند من أن
الإنذار المؤرخ 6/3/2006 المرسل من المطعون ضده للطاعن قد قطع سريان التقادم، في
حين أن ذلك الإجراء ليس من شأنه قطع سريان التقادم باعتبار أن التقادم لا ينقطع
إلا بالتنبيه المنصوص عليه في المادة ۲۸۱ من
قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن الإنذار سالف البيان إجراء
قاطع لسريان التقادم وهو الأمر الذي حال بينه وبين تحقيق دفاع الطاعن باستيفاء
شروط الدفع بالتقادم سالف البيان والفصل في موضوع الدعوى على هدي من ذلك، فإنه
يكون معيبًا بما يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 5081 لسنة 84ق – نقض
مدني- جلسة 24/6/2021(
وقضت
بأن:(المستقر عليه- بقضاء هذه المحكمة- أيضًا أن التقادم وفقًا لنص المادة 383 من
القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه بالحجز والتكليف
بالوفاء السابق على رفع الدعوى، أما الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده
سند تنفيذى صالح لإجراءات التنفيذ الجبرى لا يعتبر تنبيهًا قاطعًا للتقادم وإنما
هو مجرد إنذار لا يكفي لترتيب هذا الأثر إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو
التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله
على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء.)
(الطعن رقم 20398 لسنة 88ق – نقض مدني- جلسة 24/1/2021)
(1) في
المعنى ذاته قضت بأن:(التقادم وفقًا لنص
المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه
أو بالحجز والتكليف
بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الأعذار أو الإنذار الذي
يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذى صالح لإجراءات التنفيذ الجبرى لا يعتبر- وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة- تنبيها قاطعًا للتقادم، و إنما هو مجرد
إنذار بالدفع
لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه
المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات، والذي يُوجب المشرع
اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين.) طعن رقم 3773 لسنة 70ق – جلسة
27/5/2001، 5604 لسنة 73ق – جلسة 18/11/2013، 8092 لسنة 74ق – جلسة 3/5/2014، 4026
لسنة 68ق – جلسة 14/5/2015، 3313 لسنة 71ق – جلسة 4/4/2012.