JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سبق شطب الدعوى لتخلف المدعي عن الحضور لا يُعتد به في مواجهة ورثته بعد وفاته

 

سبق شطب الدعوى لتخلف المدعي عن الحضور لا يُعتد به في مواجهة ورثته بعد وفاته، ولا يعول عليه إذا ما تخلفوا عن الحضور أمام المحكمة بعد استئناف السير في الخصومة، والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن في هذه الحالة خطأ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مفاد نص المادتين ۱۳۰، ۱۳۱ من قانون المرافعات، أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وتوافرت شروطه، انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل، قبل قيام سبب الانقطاع، ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع، وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها، بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلًا، بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى، ومن المقرر- أيضًا- أن مؤدى المادة 82/1 من قانون المرافعات أن الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، هو أثر للشطب لا ينفصل عنه، ويوقع على ذات المدعي الذي قررت المحكمة شطب دعواه، دون أي شخص آخر، فشطب الدعوى لتخلف المدعي عن الحضور، لا يُعتد به ولا يعول عليه، إذا تخلف ورثته من بعد وفاته عن الحضور أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم- أولًا- توفي أثناء نظر الاستئناف، فحددت المحكمة جلسة 14/12/1996 لتصحيح شكل الاستئناف، وفيها قررت شطبه، قبل أن يُستأنف سيره على نحو صحیح، بقيام المطعون ضدهم المذكورين مقام مورثهم في الخصومة، ومن ثم فإن هذا القرار لا يُعتد به في مواجهتهم، إذا ما تخلفوا عن الحضور بجلسة 5/1/1997، بعد استئناف السير في الخصومة، فلا يصلح سندًا للدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، بقضائه رفض هذا الدفع، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.)

(الطعن رقم 3451 لسنة 68ق – نقض مدني- جلسة 21/2/2022(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة