JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

متي كان طلب ندب الخبير الوسيلة الوحيدة للخصم في اثبات دعواه فلا يجوز للمحكمة رفض هذا الطلب بغير مبرر




إذا كان طلب ندب الخبير جائزًا قانونًا ومنتجًا في النزاع، وهو الوسيلة الوحيدة للخَصم في إثبات دعواه أو دفاعه الجوهري فلا يجوز للمحكمة رفض هذا الطلب بغير مبرر مقبول، أو رفض طلب إعادة الدعوى للخبير إذا ثبت أن الخبير لم يطلع على المستندات التي تمسك بها الطالب لإثبات دفاعه الجوهري، وإلا كان حكمها قاصر البيان.



حيث قضت محكمة النقض بأنه:(ولئن كان الأصل أن الاستعانة بالخبراء أمرٌ اختياري للقاضي يقرره بحسب تقديره سواء كان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم إلا أنه إذا كان طلب ندب الخبير جائزًا قانونًا وكان هذا الطريق هو الوسيلة الوحيدة للخَصم في إثبات دعواه فلا يجوز للمحكمة رفض هذا الطلب بغير سبب مقبول، كما لا يجوز لها رفض طلب إعادة الدعوى للخبير إذا أثبت الخصم الطالب أن ذلك الخبير لم يطلع على المستندات التي تمسك بها لإثبات دفاعه الجوهري وإلا كان حكمها قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في صحيفة استئنافه بطلب إعادة المأمورية للخبير لتحقيق عناصر الدعوى على ضوء المستندات التي قدمها لإثبات سنده في وضع اليد على الأطيان محل التداعي وهو عقد البيع المسجل رقم .... لسنة 1927 الصادر لمورثه من ....... لمساحة 5 ط بحوض نجع تمام/7 ومطابقته على المساحة مثار النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطلب لإثبات دعواه وأيد قضاء محكمة أول درجة على ما أورده الخبير في تقريره من عدم حضور الطاعن وتقديم سند وضع اليد على أطيان التداعي وإلى اختلاف رقم القطعة الوارد بالعقد المسجل سند الطاعن عن رقم القطعة محل التداعي رغم أن الخبير لم يطلع على هذا العقد ولم يقُم بإجراء مطابقة للمساحة والحدود الواردة به مع الأطيان محل التداعي للوقوف على ما إذا كانت هي ذاتها أم تختلف عنها، سيما وأن الطاعن قدم هذا العقد أمام محكمة أول درجة ولم يورد الحكم في مدوناته ما يفيد طعن المطعون ضدهم عليه بأي مطعن، وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن لا يصلح ردًا على دفاع الطاعن الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلًا عن إخلاله بحق الدفاع يكون معيبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب.)

(الطعن رقم 14807 لسنة 82ق – نقض مدني- جلسة 17/3/2022)



وقضت بأن:(من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 734 من القانون المدني على أن يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد يدل على وجوب بذله عناية الرجل المعتاد في إدارة الأموال الخاضعة لحراسته وحفظها ولو زادت على عنايته في شئونه الشخصية. وكان المقرر أنه إذا كان طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق هو الوسيلة الوحيدة في الإثبات، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول، باعتبار أن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أسست دعواها على دفاع حاصله إهمال المطعون ضدها في أعمال الحراسة المتفق عليها وطلبت ندب خبير لإثبات ذلك الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في رفض الدعوى على سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبات دعواها وهو ما لا يواجه دفاعها الذي من شأنه– لو صح- لتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه.)
(الطعن رقم 13155 لسنة 79ق – نقض مدني- جلسة 7/12/2021(

كما قضت بأن:(طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهری بوسيلة الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول دعوى الطاعنين بطلب الحكم بالتعويض عن استيلاء المطعون ضدهما بصفتيهما على الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى والمملوكة لمورثهما لرفعها من غير ذي صفة على سند من أنهما لم يقدما المستندات الدالة على ملكية المورث، في حين أنهما قدما قائمة حصر الأطيان المستولى عليها محل التداعي وطلبا ندب خبير للانتقال إلى مصلحة الشهر العقاري والاطلاع على المستندات الدالة على الملكية وتحقيق عناصر الدعوى، وإذ التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث والتمحيص مقيمًا قضاءه على أسباب لا تصلح لمواجهته تحقيقًا وردًا رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 13711 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 11/1/2022)

وبأن:(المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت لها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تعرض له ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث وأن تقول رأيها في شأنه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب قاصر البيان. وأنه ولئن كان ندب خبيرٍ آخرٍ في الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع إلا إنه إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة في الاثبات، فإنه يتعين على محكمة الموضوع النظر في هذا الطلب والرد عليه، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة ندب خبير في الدعوى برفقة أحد المختصين من مديرية المساحة لمطابقة عقود البيع الابتدائية المؤرخة 13/9/1968، 27/2/1979، 30/3/1989 على أطيان التداعي وفقًا للخرائط المساحية القديمة لإثبات ملكيتهم لها بالشراء من المطعون ضدهم بند أولًا وكانت هذه الوسيلة الوحيدة لإثبات تملكهم لهذه الأطيان بحسبان أن هذه الحدود الواردة بالعقود وأسماء الأحواض متغيرة بمرور الوقت، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعنين والتسليم على سند من تعذر تطبيق العقود سالفة الذكر على أطيان التداعي لعدم وضوح العبارات والألفاظ واختلاف الأسماء والمساحات متخذًا من تقرير الخبير عمادًا لقضائه رغم عدم طعن المطعون ضدهم بند أولًا على عقود البيع المذكورة بثمة مطعن ملتفتًا عن بحث وتمحيص دفاعهم الوارد بوجه النعي رغم أنه الوسيلة الوحيدة للإثبات ولم يتناوله بما يصلح ردًا عليه مما يعيبه ويوجب نقضه.)
(الطعن رقم 18565 لسنة 89ق – نقض مدني- جلسة 24/5/2021)


وبأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا مؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذا يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية، ويترتب عليه البطلان، كما أن المقرر أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له، إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود الإثبات لواقعة تحرير العقود بحوالة الحق للبنك المطعون ضده الأول إلا إن المحكمة لم تواجه دفاع الشركة الطاعنة بما يقتضيه من البحث ولم تقسطها حقها في التمحيص وقوفًا على مدى صحته فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.)
(الطعن رقم 14079 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 13/1/2022(


وبأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأنه وإن كان تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه إلا أنه يتعين أن يكون رفضه لطلب ندب خبير قائمًا على أسباب سائغة مبرره له. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بمذكرة دفاعه المقدمة بتاريخ 2/6/2002 بطلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وهو دفاع جوهري من شأنه لو تحقق أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع بمجرد القول إن الطاعن لم يطلب إثبات دعواه بثمة وسيلة قانونية على خلاف الثابت بالأوراق فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 6414 لسنة 72ق – نقض مدني- جلسة 21/5/2022 (

وبأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونًا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الاثبات. وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزع كله أو في شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء، ويتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات اللذين أقرا ضمن الرأي الراجح في الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها -خاصة إذا كان النزاع مطروحًا على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية- إلا بعد الحكم في النزاع فيصبح الباب موصدًا دون إبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع، ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده، وهو ما يتعين على المحكمة أن تقول حكمها في الأدلة التي يستند إليها الخصم -المتمسك بتوجيه اليمين- أولًا، فإذا ما انتهت إلي أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين، باعتبار أن توجيهه- في هذه الحالة- هو معلق على شرط عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة، والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ودلل على ذلك بما تضمنته صورة عقد الاتفاق والبيع المؤرخ 2/2/2005 فضلًا عن تمسكه بإثبات تنفيذه لالتزامه المتولد عن عقد البيع سند الدعوى وركن في إثبات ذلك إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الأول، غير أن الحكم المطعون فيه ذهب في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ملتفتًا عن بحث وتمحيص دفعى الطاعن الواردين بوجه النعي وهما دفعان من شأنهما -لو صحا- أن يتغير بهما وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.)

(الطعن رقم 7225 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 28/12/2020(



وبأن:( المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلًا أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذي سجل عقد صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ إنه بصفته دائنًا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة وفقا لصريح نص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت اليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية العقدين آنفي البيان صورية مطلقه لكونها المالكة لعقار التداعي وطلبت إحالة الدعوى للتحقق لإثبات هذا الدفع، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق إلا أنها عدلت عن ذلك دون مبرر، وإذ التفت الحكم عن تناول دفاع الطاعنة الذي إنْ صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 13347 لسنة 83ق – نقض مدني- جلسة 15/12/2020(
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة