JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إغفال الفصل في أحد الطلبات سبيله الرجوع إلى المحكمة ذاتها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه

 

إغفال الفصل في أحد الطلبات سبيله الرجوع إلى المحكمة ذاتها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه وفقًا للمادة 193 مرافعات، وأثر ذلك عدم جواز الطعن على الحكم الاستئنافي بسبب الإغفال بالنقض.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مفاد المادة 193 من قانون المرافعات أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها صراحة أو ضمنًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الفصل في طلب التعويض المادي والأدبي المطالب به محل النعي بالسبب السابع، فلا مجال للطعن عليه إذ سبيله الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. مما يكون معه النعي بهذا السبب غير مقبول.)

(الطعن رقم 1890 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 21/3/2022 (

(الطعن رقم 11787 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 25/5/2021(

(الطعن رقم 20222 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 26/12/2020 (

(الطعن رقم 7049 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 17/12/2020)

(الطعن رقم 9374 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 15/8/2020 (

(الطعن رقم 5032 لسنة 75ق – نقض مدني- جلسة 12/7/2020 (

(الطعن رقم 8005 لسنة 88ق – نقض مدني- جلسة 1/3/2020 (

(الطعن رقم 9166 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 18/1/2020(

(الطعن رقم 13511 لسنة 79ق – نقض مدني- جلسة 21/1/2020(



(1) المعنى ذاته: الطعن رقم 4269 لسنة 80ق – نقض مدني- جلسة 23/4/2011.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة