JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

على محكمة الموضوع أن تتقصي من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها

 على محكمة الموضوع أن تتقصي من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها


يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصي من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عما إصابه من ضرر قبل من أحدثه او تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى او موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها ، فإن هى اخطأت فى ذلك حاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم أن يطعن فى الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته لقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية الواجبة التطبيق لالتزامها هى بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها – علة ذلك -- عدد 26 تطبيق باحدث الاحكام

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قِبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها، ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التى يتولد عنها حق المضرور فى طلب التعويض يعتبر مطروحًا على محكمة الموضوع ولو لم تتناوله بالبحث فعلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد فى مدوناته ما أبداه الطاعن من أسباب لطلب التعويض عما أصابه من أضرار من جراء قيام المطعون ضدهم بتنفيذ أعمال بناء فى العقار المملوك له غير مطابقة للمواصفات ويشوبها الغش، أضاف أن الطاعن يتخذ من المسئولية العقدية سندًا للقضاء له بالتعويض وأنه تحصل على حكم بإدانة المطعون ضده الأول عن تلك الأعمال فى القضية رقم 10518 لسنة 2010 جنح مستأنف قسم ثانى المنصورة وتعويض مؤقت لصالحه بمبلغ 10001 جنيه وأضحى هذا الحكم باتًا بعدم قبول الطعن بالنقض عليه، وأن ذلك يعد جمعًا من الطاعن لأحكام المسئولية العقدية والتقصيرية بانيًا قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من ذلك دون أن يُعمل سلطته فى تحديد طبيعة المسئولية التى يتولد عنها حق الطاعن فى طلب التعويض وأن يأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليه والفصل فى هذا الطلب وفقًا لما ينتهى إليه بحثه، فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ولما تقدم. وكانت هذه المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع تتخذ من المسئولية التقصيرية التى تحققت بالحكم الصادر بالتعويض المؤقت لصالح الطاعن على المطعون ضده الأول فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية فى القضية رقم 10518 لسنة 2010 جنح مستأنف قسم ثانى المنصورة سندًا وأساسًا للفصل فى طلباته بالتعويض وهو الحكم الذى بصدوره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينحسم النزاع بشأن تقدير المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة ولا يتبقى من بعد إلا تقدير قيمة التعويض التكميلى. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن الختامية أمام محكمة الموضوع وفقًا لما ورد بمذكرة دفاعه المؤرخة 18/2/2016 قد تضمنت طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغًا مقداره 446,700 جنيه المحدد بمعرفة لجنة الخبراء المودع تقريرها بالإضافة إلى التعويض الأدبى الذى تقدره المحكمة وفوائد هذه المبالغ من تاريخ الاستحقاق فى ديسمبر 2008 وحتى تمام السداد. وكان طلب إلزام المطعون ضدهما الثانى والثالثة بالتضامن مع المطعون ضده الأول بالتعويض أصبحت على غير محل دون سند من القانون وتقضى المحكمة برفضها فى ضوء أن نطاق الدعوى الماثلة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية قد تحدد بين طرفيها الطاعن والمطعون ضده الأول فقط التزامًا وتقيدًا بحجية الحكم الجنائى الصادر ضد الأخير فى الجنحة رقم 10518 لسنة 2010 جنح مستأنف ثانى المنصورة سالفة البيان وبحكم التعويض المؤقت الصادر لصالح الطاعن على المطعون ضده الأول فى الدعوى المدنية التابعة لها.
وحيث إنه عن تقدير قيمة التعويض التكميلى وطلب الطاعن بإلزام المطعون ضده الأول مبلغ 447,700 جنيهًا قيمة الضرر المادى الذى لحق به والمحدد بمعرفة لجنة الخبراء بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الأدبى الذى تقدره المحكمة، فإنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير قيمة التعويض هى من سلطة قاضى الموضوع مادام لا يوجد نص فى القانون أو العقد يلزمه باتباع معايير معينة فى خصوصه، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المودع فى الدعوى رقم 136 لسنة 2009 مستعجل المنصورة والمرفق بالأوراق - والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ بما ورد به بشأن الضرر المادى سندًا لقضائها - أن قيمة الضرر المادى الذى أصاب الطاعن يقدر بمبلغ 446,700 جنيهاً (أربعمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة جنيه) وهو ما تقضى به المحكمة بالإضافة إلى مبلغ ثلاثمائة وعشرة آلاف وواحد جنيه تعويضًا أدبيًا عن تلك الأضرار ليكون إجمالى المبلغ 756,701 جنيه (سبعمائة وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد جنيه) يخصم منه مبلغ التعويض المؤقت المحكوم به ابتداءً بمبلغ 10001 جنيه، فيضحى المبلغ المحكوم به نهائيًا مقداره 746,700 جنيه.
وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية للمبلغ المقضى به من تاريخ الاستحقاق فى ديسمبر 2008 باعتباره دينًا تجاريًا، فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محال الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بأن يكون محل الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير، وأن مُفاد ذلك أن التعويض المقضى به وقت رفع الدعوى لم يكن معلوم المقدار بما يتعين معه سريان الفائدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا. لما كان ذلك، فإن المحكمة تقضى بإلزام المطعون ضده الأول بالفوائد القانونية على مبلغ التعويض البالغ 746,700 جنيه بواقع 5% سنويًا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9403 لسنة 88 ق - جلسة  26 / 3 / 2019 

وقضت في ذات المعني :- انه ولئن كانت المسئولية العقدية كجزاء للأخلال بالالتزامات العقدية ، تقتضى وجود عقد بين المسئول والمضرور، ولا وجود لها قبل إبرام العقد ، ولا بقاء لها بعد انقضائه وزواله ، إلاّ أن الخطأ عند تكوين العقد ، أو بمناسبة إبرامه أو في المراحل التمهيدية لإبرامه ، يكون موجباً - في بعض صوره - للتعويض ، إذا حال دون انعقاده ، كما إذا اقترن العدول عن التعاقد ، أو صاحبه ، خطأ ارتكبه أحد الطرفين الحق ضرر بالآخر ، فتكون المسئولية التقصيرية هي وحدها الواجبة التطبيق ، فإذا كان الأصل أن لكل مُقدم على التعاقد حرية كاملة - في هذه المرحلة - في العدول عن إبرام العقد ، دون أن يُسأل عن أسباب عدوله ، إلاّ أنه إذا اقترن هذا العدول بواقعة معينة ، مستقلة عن واقعة العدول ذاتها ، تعتبر خطأ في جانبه تنهض مسئوليته عن التعويض ، كمن يستحث المفاوضات العقدية ، دون أن تتوافر لديه نية جادة في التعاقد ، حين يكون سئ النية أو مستهتراً ، أو من يوجه الدعوة إلى التعاقد ، مع الإيحاء للطرف الآخر بالثقة في إتمام إبرام العقد ، أو تأكيد الرغبة في إبرامه ، فإذا اقترن الرفض من جانب الداعى للتعاقد بخطأ منه ، التزم بالتعويض طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية ، متى كان الرفض مؤسساً على اعتبار ، لا يجعل منه الرجل العادى ، سبباً لرفض التعاقد لأنه بذلك يكون قد أخل بالثقة المشروعة التي ولدتها دعوته في نفس الموُجب سيما إذا كانت طبيعة العقد أو ظروفه أو شخصية الداعى للتعاقد تولد لدى الموُجب نوعاً من الثقة في إبرام العقد ، وآية ذلك النشرات والإعلانات الموجهة للجمهور أو الأفراد ، إذ تعتبر في الأصل دعوة لحثهم على التقدم للإيجاب ، وهو ما أراد المشرع تقنينه في المشروع التمهيدى للقانون المدنى في المادة 136 منه ، بالنص على أنه " يجوز لمن وجه إليه الإيجاب أن يرفضه ، مالم يكن قد دعا إليه فلا يجوز له في هذه الحالة أن يرفض التعاقد إلاّ إذا استند إلى أسباب مشروعة " وقد أوردت المذكرة التفسيرية تعليقاً على هذا النص المقترح القول بأن حكمه لا ينصرف في الصورة التي يواجهها ، إلى الإيجاب النهائي الملزم الذى ينقلب إلى ارتباط تعاقدى ، متى اقترن به القبول ، وإنما ينصرف هذا الحكم إلى مجرد الدعوة للتقدم بالإيجاب ، والاستجابة لهذه الدعوة هي التي تعتبر إيجاباً ملزماً ، يمتاز عما عداه من ضروب الإيجاب ، بأن من وجه إليه لا يجوز له أن يرفضه لغير سبب مشروع ، وليس هذا الأثر القانونى إلاّ نتيجة للحالة التي أنشأها صاحب الدعوة ، بل وتطبيقاً من تطبيقات مبدأ جامع ، هو مبدأ إساءة استعمال الحق ، أو التعسف في استعماله ، ومثل هذا الرفض التعسفى يرتب مسئولية لا شك فيها ، وإن تعمد المشروع إغفال تعيين الجزاء الذى يترتب على هذا الرفض ، فيجوز التعويض على مبلغ من المال ، إذا كان هذا الجزاء كافياً ، ويجوز للقاضى ، في بعض الفروض ، أن يذهب إلى ما هو أبعد ، فيعتبر أن العقد قد تم على سبيل التعويض ، إذا كان في الظروف ما يُوجب ذلك ، ولئن كان قد رؤى في المناقشات حذف ذلك النص ، فلأن القواعد العامة في المسئولية تكفى لإعمال حكمه ، إذ تقضى المادة 163 من القانون المدنى بأن " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض " لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يُعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يُعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها - مما لا تملكه من تلقاء نفسها - ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التي يتولد عنها حق المضرور في طلب التعويض يُعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن بالتعويض استناداً إلى أنه أسس طلبه على المسئولية العقدية التي انتفت بعدم انعقاد العقد لأن التعاقد على بيع أملاك الدولة لا يتم إلاّ بالتصديق عليه ممن يملكه قانوناً ، وهو المطعون ضده الأول بصفته ، ودون أن يتقصى من تلقاء نفسه الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى طلب التعويض ، مع أن عدم انعقاد العقد لا يحول دون القضاء بالتعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية ، وعلى ما سلف بيانه ، إذا توافرت أركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما ، ولا يعد ذلك منه تغييراً لسبب الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11706 لسنة 78 ق - جلسة 10 / 5 / 2018 

وقضت محكمة النقض بأن :-
أن مسئولية حارس الشئ تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ أو تابعه الذى يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه باستعماله الشئ لحساب المتبوع وبموافقته ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد فاته الاستناد فى طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام تلك المسئولية ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل ما أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك لأن هذا الاستناد ، يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها فإن هى أخطأت فى ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم فى إعمال هذه القواعد أن يطعن فى الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع على وجوب تطبيق تلك القواعد لالتزامها بأعمال أحكامها من تلقاء نفسها ولا يعتبر النعى على الحكم بذلك إبداء لسبب جديد مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن طلب التعويض يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع ، كما سلف بيانه ولو لم تتناوله بالبحث فعلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على انتفاء المسئولية التقصيرية رغم توافر المسئولية الشيئية من إقرار قائد السيارة مرتكبة الحادث بأنه صدم المجنى عليه ولم يستطع مفاداته وعدم تمسك الشركة المطعون ضدها بانتفاء الخطأ فى جانبه على النحو المبين بوجه النعى ، فإنه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5560 لسنة 80 ق - جلسة 28 / 4 / 2018 
وقضت بأن:-
أن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقـة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عن ما أصابه من ضرر قبـل من أضر به أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذى اعتمد عليه في ذلك ويتعين من ثم على محكمة الموضوع أن تأخذ في دعوى التعويض بما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعتبر ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها . وأن المقرر - أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائـى تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصـل فصلاً لازماً في وقوع الفعـل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائيـة والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائيـة في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائـى السابق له .
ولما كان الثابت من الحكم الجنائـى الصادر في الجنحة رقم 3146 لسنة 2007 جنح السادات أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد قائد السيارة المؤمن من المسئولية المدنية الناشئة عن مخاطرها لدى المطعون ضدها وقضى فيها من محكمة الجنح المستأنفة ببراءته مما أسند إليه دون أن يبين من الأوراق أن المحكمة الجنائيـة قد فصلت في ثبوت السبب الأجنبي فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائيـة والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائـى واجب الإثبات في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا تدرء عنه بإثبات أنه لم يقع منه خطأ ما وأنه قام بما ينبغي عليه وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس السبب الأجنبي ومن ثم تتحقق مسئوليته ولو لم يقع منه أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته وليس ناشئة عن الجريمة ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى برفض الدعوى اعتماداً على مجرد القول بحجية الحكم الجنائـى الصادر في الجنحة ببراءة قائد السيارة ولم يناقش المسئولية المفترضة للمالك طبقاً للمادة 178 من القانون المدنى فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون على وجه الصحيح مما يعيبه ويوجب نقضـه مع الإحالة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9692 لسنة 79 ق - جلسة 23 / 4 / 2018 
وقضت محكمة النقض بأن :-
أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق به . وكانت مسئولية حارس الشئ تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس . ومن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابة من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلب أو النص القانوني الذى اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغيراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها فإن هي اخطأ في ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم ان يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية الواجبة التطبيق لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنتين استناداً لحجية الحكم الجنائى القاضي ببراءة قائد السيارة دون بحث عناصر المسئولية الموجبة للتعويض استناداً لأحكام المسئولية الشيئية باعتبار أن الحكم الجنائى لم يفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية إذ قوامه في الأولى خطأ واجب الإثبات في حق المتهم بينما في الثانية خطأ مفترض في حق مالك السيارة ولا تدراً عنه بإثبات أنه لم يرتكب أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الأشياء وليس ناشئاً عن جريمة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2268 لسنة 79 ق - جلسة 19 / 3 / 2018 
وقضت ايضا بأن :-
ولما كان من المقرر أن النص فى المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المنطبق على واقعة التداعى أوجب على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وعلى الأخص المخاطر الميكانيكية وهى كل ما ينشأ عن الاصطدام أو الاتصال بين العامل وبين جسم صلب ، وكانت المادة السادسة من قرار وزير العمل الصادر برقم 48 لسنة 1967 بشأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل أوجب على المنشأة أن تحيط وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الماكينات بحواجز الوقاية المناسبة وأن تحول دون وصول العامل أو أحد أجزاء جسده إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل ، وأن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يكون إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض ، وأنه يتعين على محكمة الموضوع فى كل حالة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض ، وأن تنزله على الواقعة المعروضة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق فى التعويض عما أصابه من ضرر فيها قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك لأن هذا الاستثناء يعتبر هو من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض ، ولما كان من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل فى السلطة التقديرية للمحكمة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصاً سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى ذلك عنه من المسائل التى تخضع لرقابة محكمة النقض . ولما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه قد ثبت للمحكمة من أقوال الشهود وما تضمنه المحضر المحرر عن الواقعة أن الكتلة الخرسانية المحمولة على الكراكة التابعة للمطعون ضده الثانى بصفته قابلة للكسر بطبيعتها ويسقط من مثلها أجزاء دائما بالموقع ، وكان هذا التصور الذى اطمأنت إليه محكمة الموضوع يوجب على الشركة المطعون ضدها الثانية بصفتها ربَّا للعمل توفير وسائل السلامة المهنية بموقع العمل للحيلولة دون سقوط هذه الكتلة على أحد العاملين ، وإذا كان الحكم أقام قضاءه على انتفاء خطأ تابع الشركة " المطعون ضده الأول " وهو إن كان ينفى مسئوليتها كمتبوع إلا أنه لا ينفى مسئوليتها كصاحب عمل إذ كان يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى التداعى ، وأن تتحقق من التزام الشركة المطعون ضدها بتوفير السلامة المهنية بموقع العمل ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض هذا الحكم بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته على أن يكون مع النقض إحالة.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13292 لسنة 80 ق - جلسة 7 / 2 / 2018 

وقضت ايضا في ذات المعني 
بأنه لما كان الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 163 من التقنين المدنى هو الإخلال بواجب قانونى ، ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية بل تشمل كل الواجبات القانونية التى ولئن لم ترد فى نص قانونى إلا أنها تستمد إلزامها من المبادئ العامة فى القانون بغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك ، والإخلال بتلك الواجبات يعد خطأ يستوجب المسئولية عن الضرر الناجم عنه وكانت الدولة بواسطة قواتها المسلحة مسئولة عن إزالة الألغام من الأراضى التى كانت مسرحاً للعمليات العسكرية أثناء الحرب من الألغام والمخلفات الخطرة وتطهيرها قبل تسليم هذه الأراضى لملاكها ، ذلك أن القوات المسلحة وحدها هى التى تملك الأدوات والمعدات اللازمة للقيام بهذه المهمة ومحظور على غيرها من الأفراد والهيئات الخاصة القيام بها أو امتلاك المعدات اللازمة لذلك ، وباعتبار أن صيانة الأرواح والأموال من أخص واجبات الدولة بما يوجب عليها أن تبادر إلى اتخاذ كافة الوسائل والاحتياطات التى تكفل وقاية الأفراد من مخاطر الألغام وغيرها من مخلفات الحرب الخطرة فإن تقصيرها أو تهاونها فى أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليتها عن الأضرار الناجمة عنه مسئولية مدنية مصدرها المبادئ العامة فى القانون بغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك . لما كان ذلك ، وكان الواقع الثابت فى الدعوى - دون خلف بين الخصوم - أن الأرض التى انفجر فيها اللغم وأدى إلى وفاة مورث الطاعنين كانت مسرحاً للعمليات العسكرية إبان الحرب فإن تقصير المطعون ضده فى القيام بالتزامه بتطهيرها من الألغام والتحقق من خلوها من مخلفات الحرب الخطرة قبل تسليمها لمالكها يعتبر خطأ يرتب مسئوليته عن الأضرار الناجمة عنه ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعنان قد تساندا فى طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام المسئولية الشيئية ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض ، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه ، أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها ، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه أخطأ وطبق أحكام المسئولية الشيئية دون أحكام المسئولية التقصيرية الواجبة التطبيق فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7612 لسنة 80 ق - جلسة 5 / 2 / 2018

وقضت ايضا بان :-
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن التعسف في استعمال الحق المتمثل في صورة الانحراف عن حدود الرخصة يعد خطأ يوجب التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وأنه ولئن كان للبنوك التجارية الحق في إدارة أعمالها بما يحقق مصالحها والمحافظة على أموالها ومنع إهدارها، إلا أن ذلك مشروط باستعمال هذا الحق إذ ما توافرت مبرراته ودون أن يؤدى إلى إلحاق ضرر بالغير، إذ إن إساءة البنك تنفيذ التزاماته التعاقدية أو اتخاذه مسلكاً يخالف ما استقرت عليه الأعراف والعادات المصرفية يعد من الواجبات المهنية، وكان الإخلال بالواجب المهني بمعياره المعتاد هو في حقيقته إخلال بواجب عام بالنهى عن الإضرار بالغير، سواء كان ذلك على نحو إيجابي بتعمد الإساءة دون نفع يعود عليه في استعماله، أو على نحو سلبي بالاستهانة بما قد يحيق بعميله من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه، إذ هو إلى الترف أقرب إليه مما سواه، وكان معيار المصلحة المبتغاة في الصورة الأخيرة من الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر إعمالاً لاعتبارات العدالة القائمة على التوازن بين الحق والواجب. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيها ويستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر الخطأ في حق البنك الطاعن على أساس قواعد المسئولية التقصيرية - للتعسف في استعمال الحق - دون المسئولية العقدية لاتفاق طرفي النزاع على إعفاء البنك الطاعن منها، وكان من المقرر أنه وإن كان يجوز الاتفاق على الإعفاء من الخطأ العقدي ويتعين في حال إيراده بالعقد احترام شروطه التي يدرجها الطرفان، إلا أن هذا الإعفاء محدد بنطاقه، بحيث يكون البنك مسئولاً عن الخطأ الذي يجاوز هذا النطاق. ولما كان لمحكمة الموضوع الاستناد في حكمها بالتعويض إلى الخطأ التقصيري متي ثبت لها توافره مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه إذ إن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى، ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص وفق الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء فيها أن البنك الطاعن قد تعسف في استعمال حقه بتوقفه عن تمويل المقاولة المسندة إلى الشركة المطعون ضدها (أولاً) بالمخالفة للأعراف المصرفية المعمول بها والاتفاق الثابت بينهما، ودون أن يثبت من الأوراق وجود إخلال من جانب الشركة المطعون ضدها (أولاً) بتنفيذ التزاماتها التعاقدية سواء مع البنك الطاعن أو مع جهة الإسناد - الخصم المدخل - حتى تاريخ التوقف عن التمويل، وقيام البنك الطاعن بزيادة قيمة غطاء خطاب ضمان الدفعة المقدمة والضمان النهائي دون منح الشركة المطعون ضدها الدفعات النقدية المتفق عليها في عقد التمويل على نحو أثر سلباً على السيولة النقدية اللازمة لاستمرار مراحل تنفيذ المقاولة، مما أصابها بأضرار مادية أدت إلى سحب العملية منها وإسنادها إلى شركة أخرى، فتوافرت بذلك أركان المسئولية التقصيرية في حق البنك الطاعن مما يوجب إلزامه بالتعويض المطالب به فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5209 لسنة 86 ق - جلسة 22 / 1 / 2018 

وقضت في ذات المعني بأن:-
لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تقضى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عما إصابه من ضرر قبل من أحدثه او تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى او موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها ، فإن هى اخطأت فى ذلك حاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم أن يطعن فى الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته لقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية الواجبة التطبيق لالتزامها هى بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط برجوع العامل أو ورثته بالتعويض على صاحب العمل ان يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخص من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدنى وأن الاتفاق على الاعفاء من المسئولية الذى تجيزه المادة 217 من القانون المدنى هو الاتفاق الذى يحصل بين الدائن المضرور وبين المدين المسئول بشأن تعديل أحكام المسئولية الواردة فى القانون إعفاء أو تخفيفاً أو تشديداً أمام حيث يتفق المسئول مع مسئول آخر ليتحمل عنه المسئولية دون دخل للمضرور فى هذا الاتفاق فإن هذا يكون اتفاقاً على ضمان المسئولية لا يؤثر على حق المضرور فى الرجوع على المسئول الاصلى ولا ينقض من هذا الحق . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق واقوال شهود الطاعنين أن مورثهم من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها وأن أصابته التى أودت بحياته حدثت من ماكينة أثناء مباشرة عمله لديها ، ومن ثم توافرت صفتها فى الدعوى ، وأنه يلزم لمساءلتها بالتعويض عن وفاته أن يثبت خطأها الشخص باعتبارها صاحبة عمل وفقاً لحكم المادة 163 من القانون المدنى ولا يعفيها من المسئولية اتفاقها مع شركة أخرى على ذلك ، باعتبار أن المضرور ليس طرفاً فى هذا الاتفاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذى صفة على سند من اتفاقها مع شركة الغنايم للخدمات العامة ، التى أمدتها بالعامل المتوفى على تحمل الشركة الأخيرة المسئولية عما يعيب العاملين لدى الشركة المطعون ضدها ، والذى لم يكن مورث الطاعنين طرفاً فيه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الخطأ الذى يرتب مسئولية الشركة المطعون ضدها ، بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10384 لسنة 78 ق - جلسة 1 / 8 / 2016 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة