JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص قاضي التنفيذ بمجلس الدولة بنظر منازعة التنفيذ المتعلقة برفع الحجز الموقع وفاء لدين ضريبي

 

اختصاص قاضي التنفيذ بمجلس الدولة بنظر منازعة التنفيذ المتعلقة برفع الحجز الموقع وفاء لدين الضريبة العامة على المبيعات.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كان النزاع يدور بين طرفيه حول طلب رفع الحجز ومن ثم يرمي إلى تقرير انعدام الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ اقتضاء له، وهذا القضاء يؤثر حتمًا في إجراءات التنفيذ وهي بذلك تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ فيختص قاضي التنفيذ بنظرها دون غيره، وتخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية، مما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد اطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص، ولما كان النزاع يدور حول دين الضريبة العامة، ومن ثم يختص بها قاضي التنفيذ بمجلس الدولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الطعن وقضى بذلك ضمنًا باختصاصه بنظرها فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه........ لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 162 لسنة ۳۱ ق دستورية بجلسة 7 من ابريل ۲۰۱۳ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 15 مكرر (ب) في 17 من ابريل سنة ۲۰۱۳ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (۱۷) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005([1]), وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام، وإذ انتهى قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بجلسة 24 من يونيو سنة 2014 في الطعن رقم 2050 لسنة 74 ق "هيئة عامة" بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا وبالإحالة إلى محكمة القضاء الإداري، فمن ثم تقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 1314 لسنة 62 ق محكمة استئناف المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء الإداري.)

(الطعن رقم 4949 لسنة 84ق– نقض مدني – جلسة 26/12/2020)

 



(1) وقد صدر هذا الحكم تأسيسًا على أن "المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، بدءا من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، الذي أسند بنص البند سابعا من المادة 8 منه لمجلس الدولة كهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص في البند سابعا من مادته رقم 8 على الحكم ذاته، وأكدت هذا الاختصاص المادة 10 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة."

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة