JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعًا معروضاً على المحكمة





محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعًا معروضاً على المحكمة يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب حكمها وإلا كان قاصراً


حيث قضت محكمة النقض بأن:-

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً. وأن أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه مع أن أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم يجعل حكمها مشوباً بالقصور، كما أن محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعًا معروضاً على المحكمة يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب حكمها وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام الخبير المنتدب في الدعوى وبأسباب استئنافه بجحد الصورة الضوئية للإقرار المؤرخ 21/11/1987 والتى تفيد شراء المطعون ضدهم لأطيان التداعي منه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بقالة أنه مثل بوكيل ولم يبدى أى تحفظ على هذا الإقرار ولم يتخذ إجراء قانوني بشأنه حاملاً قضاءه على تقرير الخبير الذى اعتد بهذا الإقرار المجحود الذي وصل منه إلى النتيجة التى خلص إليها، بأن المطعون ضدهم يضعون اليد على أعيان التداعى بسند صحيح ورتب على ذلك أن قضي برفض دعواه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وجره ذلك إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5282 لسنة 71 ق - جلسة 15 / 1 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة