الأصل: لا تقبل الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، وتحكم
المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. الاستثناء: أن يكون هذا الطلب في حدود
الاستثناء الوارد بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة 235 من قانون المرافعات.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه
المحكمة- أن النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات
الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن
يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات، التي تستحق بعد
تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التعويضات بعد
تقديم هذه الطلبات،.... ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات، إذا كان الاستئناف قد
قصد به الكيد، يدل على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف
متعلقًا بالنظام العام، وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو
طلب جديد، أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله، إلا أن يكون هذا الطلب في حدود
الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان، ويعتبر
الطلب جديدًا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدئي أمام محكمة أول درجة، متى كان
يجاوزه في مقداره، ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليه في الفقرة الثانية من تلك
المادة. لما كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها قد اقتصرت في طلباتها الختامية
أمام محكمة أول درجة، على إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لها قيمة التعويض المستحق
لها عن المساحات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، وفقًا للسعر السائد بالسوق وقت
صدور قرار نزع الملكية، ومقابل عدم الانتفاع عنها، وقد أجابتها محكمة أول درجة إلى
طلبها هذا، فأقامت استئنافًا عنه، طلبت فيه أن يكون تقدير التعويض عن الاستيلاء
على أطيان التداعي، على أساس قيمتها وقت إيداع الخبير لتقريره، وليس وقت صدور قرار
نزع الملكية، فإن طلبها هذا يجاوز في مقداره موضوع الطلب الأصلي، الذي طلبته
الهيئة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة، ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر
طلبًا جديدًا، لا يجوز إبداؤه في الاستئناف، ولا التعرض للفصل فيه، بما كان لازمه
أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله، عملًا بالمادة 235 سالفة الإشارة
إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإجابة الهيئة المطعون ضدها
لطلبها بتقدير قيمة التعويض المقضي به عن الاستيلاء على أطيان التداعي، على أن
يكون في وقت إيداع الخبير لتقريره، والقضاء به، رغم عدم المطالبة به أمام محكمة
أول درجة، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 3996 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 22/5/2022(
وقضت بأن:(المشرع اعتبر عدم قبول
طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقًا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة
إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا
أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من
المادة 235 مرافعات، ويعتبر الطلب جديدًا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدئ أمام
محكمة أول درجة متي كان يجاوزه في مقداره. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده في
دعواه الفرعية أمام محكمة أول درجة إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ ....... جنيه
قيمة مستحقاته ومن ثم فإن طلباته أمام الاستئناف بالقضاء له بالمبلغ المقضي به
والذي انتهى إليه الخبير المنتدب وهو ....... جنيه يعد ذلك طلبًا جديدًا لا يجوز
لها قبوله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول هذا الطلب فإنه يكون
قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيًا بالنسبة للطاعن.)
(الطعن رقم 9743 لسنة 91ق – نقض
مدني- جلسة 13/3/2022(
(الطعن رقم 5404 لسنة 86ق – نقض
مدني- جلسة 19/10/2021 (