JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التاريخ الفعلي الذي يُعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء عليها

 

التاريخ الفعلي الذي يُعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء عليها، مع مراعاة كل العناصر والمقومات التي ترتبط بثمن الأرض؛ تعويضًا عن حرمانهم من قبض كامل القيمة الحقيقية لها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم بالتعويض، وتقدير التعويض جزافًا بقيمة الأطيان المستولى عليها وقت إيداع التقرير فضلًا عن الريع - خطأ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه التزامًا بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها رقم 28 لسنة 6 ق دستورية([1]) من أن المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي قد جاوزتا الحدود التي رسمتها المادتين 32، 34 من الدستور- المعمول به وقت رفع الدعوى- لصون الملكية الخاصة، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التي تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعي المطعون عليها، وكان المشرع قد تدخل- بالنصوص القانونية المطعون عليها- لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعيًا، فإن التاريخ الفعلي الذي يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقة للأطيان المستولى عليها، هو تاريخ الاستيلاء باعتباره التاريخ الذي كان يتعين فيه التزامًا بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقي للأرض ودفعه لأصحابها مراعيًا في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها، وبشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأصحاب تلك الأراضى من جراء الاستيلاء عليها فيكون بالنظر إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم وتقديرًا بأن هذه وتلك تمثل مضارًا دائمة لا موقوتة، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها، فإنه يتعين أن يكون التعويض عن ضآلة القيمة التي كانت مقدرة تشريعيًا للأطيان المستولى عليها جابرًا لكل الضرر الناشئ لتعويض ما فات المستولى على أرضهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة الحقيقية لها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم بالتعويض، ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخًا أسبق باعتباره ضررًا متغيرًا بمرور الوقت في مداه وقيمته، والتعويض في مجمله يجب ألا يكون جزافيًا بل قائمًا على أسس واضحة لها أصل ثابت في الأوراق، يبين منها النهج الذي اعتمدته المحكمة في الوصول إلى تقدير التعويض الذي قضت به دون غموض أو إبهام أو قصور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتقدير قيمة الأطيان المستولى عليها وقت إيداع الخبير تقريره عام 2018 وليس وقت الاستيلاء مضافًا إليه الريع عن الحرمان من صرف القيمة الحقيقية لأطيان التداعي وذلك من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 9721 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 21/3/2021)

 

وقضت بأنه:(التزامًا بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها رقم 28 لسنة 6ق دستورية من أن المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، قد جاوزتا الحدود التي رسمتها المادتين 32، 34 من الدستور لصون الملكية الخاصة، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التي تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعي المطعون عليها، وكان المشرع قد تدخل- بالنصوص القانونية المطعون عليها- لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية في تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعيًا، فإن التاريخ الفعلي الذي يُعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها، هو تاريخ الاستيلاء، باعتباره التاريخ الذي كان يتعين فيه التزامًا بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقي للأرض ودفعه لأصحابا مراعيًا في ذلك التقدير- وعلى ما جاء بأسباب الحكم المشار إليه- كافة العناصر التي ترتبط بمقوماتها، ويندرج تحتها فرص استثمارها التي يمكن توقعها عقلًا، وحقوق الارتفاق التي تثقلها، وموقعها من العمران، واتصالها بالطرق الرئيسية والفرعية أو نأيها عنها، وخصائص ترتبها ونطاق الأعمال المرصودة على خدمتها وتطويرها، ونوع المحاصيل التي تنبتها ووسائل ريها، وتكلفتها ومصارفها وأشجارها ومبانيها إلى غير ذلك من العناصر التي لا تنفصل عنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض بقيمة الأطيان المستولى عليها وقت إيداع الخبير تقريره -عام 2019- وليس وقت الاستيلاء، فإن تقديره للتعويض يكون تقديرًا جزافيًا على نحو مبهم وقاصر ولا يستند إلى أصل ثابت في الأوراق يبين منه النهج الذي اعتمدته المحكمة في الوصول إلى التقدير بعينه الذي قضت به، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 8745 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 21/2/2021(

 

وبأن:(المشرع قد تدخل- بالنصوص القانونية المطعون عليها بالدعوى رقم 28 لسنة 6ق دستورية- لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها، وقيمتها المقدرة تشريعيًا، فإن التاريخ الفعلي الذي يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقة للأطيان المستولى عليها، هو تاريخ الاستيلاء، باعتباره التاريخ الذي كان يتعين فيه التزامًا بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقي للأرض ودفعه لأصحابها، مراعيًا في ذلك التقدير وعلى ما جاء بأسباب الحكم المشار إليه كافة العناصر التي ترتبط بمقوماتها، ويندرج تحتها فرص استثمارها التي يمكن توقعها عقلًا، وحقوق الارتفاق التي تثقلها، وموقعها من العمران، واتصالها بالطرق الرئيسية والفرعية أو نأيها عنها، وخصائص تربتها، ونطاق الأعمال المرصودة على خدمتها وتطويرها، ونوع المحاصيل التي تنبتها، ووسائل ريها وتكلفتها ومصارفها وأشجارها ومبانيها، إلى غير ذلك من العناصر التي لا تنفصل عنها، ويدخل كل ذلك من ضمن عناصر تقدير الثمن الحقيقى للأرض المستولى عليها ودفعه لأصحابها في تاريخ الاستيلاء ومنها ريعها أو مقابل الانتفاع بها، إذ تؤول ملكية القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه، منذ تاريخ الاستيلاء عليها للجهة القائمة على ذلك وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى، بما مؤداه عدم استحقاق المستولى لديهم على القدر الزائد عن الحد الأقصى المسموح تملكه ريعًا عن هذا القدر وينحصر حقهم في تقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عن ضآلة أو بخس القيمة التي كانت مقدرة تشريعيًا، ذلك أنه التزامًا أيضًا بما قضت به المحكمة الدستورية في أسباب حكمها سالف البيان من أن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى، لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون جهة الإدارة قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها، وإنما الشأن في تقدير التعويض عن الضرر عما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران جراء الاستيلاء عليها، وتقديرًا بأن هذه وتلك مضار دائمة لا موقوتة، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعًا عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها، ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابرًا لها، ولا ينحل بالتالي تفريطًا أو تقتيرًا، فإنه يتعين أن يكون تقدير التعويض جابرًا لكل ضرر ناشئ عَّما فات المستولى على أرضهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة السوقية وما يندرج تحتها من عناصر للأطيان الزراعية المستولى عليها منذ تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم بالتعويض عن الضرر- ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخًا أسبق- باعتباره ضررًا متغيرًا بمرور الوقت في مداه وقيمته، بما يوجب النظر إليه لا كما كان عند وقوعه بل ما صار إليه عند الحكم، مراعيًا في ذلك ألا يكون تقدير التعويض عن الضرر الحرمان من قبض كامل القيمة السوقية وما يندرج تحتها من عناصر جزافيًا أو تفريطًا أو تقتيرًا بل قائمًا على أسس سليمة وعناصر واضحة لها أصل ثابت بالأوراق، ويبين منها النهج الذي اعتمدته المحكمة في الوصول إلى التقدير الذي قضت به سواء القيمة السوقية وما يندرج تحتها من عناصر للأطيان المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء أو عند تقدير التعويض الجابر عن الأضرار الناجمة عما فاتهم من مغانم، وما لحقهم من خسران للمستولى لديهم عن القدر الزائد للأراضى الزراعية وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعي وذلك لضآلة أو بخس القيمة التي كانت مقدرة تشريعيًا، وحرمانهم من قبض كامل القيمة السوقية وما يندرج تحتها من عناصر للأطيان الزراعية المستولى عليها منذ تاريخ الاستيلاء عليها- ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخًا أسبق- وحتى تاريخ الحكم في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتقدير قيمة الأطيان محل النزاع، وفقًالما قدره الخبير من سعرها الحالي، وقيمة عدم الانتفاع     -الريع- المستحق عن تلك الأطيان، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال مما جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الشأن.)

(الطعن رقم 20142 لسنة 88ق – نقض مدني- جلسة 5/1/2020)

في المعنى ذاته:

(الطعن رقم 8742 لسنة 90ق – نقض مدني-جلسة 21/2/2021 (

(الطعن رقم 22334 لسنة 89ق – نقض مدني- جلسة 20/9/2020 (



(1) حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في هذه الدعوى بجلسة 6/6/1998، "أولًا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة 6 من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية. ثانيًا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952 وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية."

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة