JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطرافها




إذا كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطرافها


ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها أو تغييرها لا تكون مقبولة إلا في مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة .

حيث قضت محكمة النقض بأن:-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها أو تغييرها لا تكون مقبولة إلا في مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة ، وكانت دعوى بطلان العقد أو صوريته أو نفاذه أو فسخه التي يرفعها الغير إنما تتعلق برابطة قانونية واحدة بين طرفي العقد ، ولا تحتمل إلا حلًا واحدًا بالنسبة للعاقدين ، وبالتالي فإن الدعوى لا تكون مقبولة إلا باختصام العاقدين معًا . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على قاصريها قد أقامت دعواها الفرعية بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 2/3/١٩٨٦ الصادر للمطعون ضدها من آخر بائع عن العقار الذي تقع به شقة التداعي وتثبيت ملكية مورثها للشقة على سند من أن الأخير كان يرسل الأموال لوالديه ومنهما المطعون ضدها لشراء العقار ولبناء الشقة ، فإن عقد البيع وإذ تعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف - البائع والمشترية الطاعنة - فإن طلب القضاء بصوريته لا يكون مقبولاً إلا في مواجهة جميع أطرافه ، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة الفرعية لرفعها على غير ذي كامل صفة لعدم اختصام البائع للعقار ، فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6808 لسنة 76 ق - جلسة 14 / 5 / 2023 

وقضت محكمة النقض في ذات المعني:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب إذ تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي كامل صفة لأن عقد الإيجار امتد إليها ومورثتها بعد وفاة مورثهما المستأجر الأصلي علي النحو الوارد بالحكم الصادر في الدعوي 7301 لسنة 2000 محكمة الإسكندرية وإنذارات عرض الأجرة وأن المطعون ضده لم يختصمها في الدعوى السابقة التي أقامها علي والدتها - مورثتها- للتأخير في سداد الأجرة وبالتالي لا يكون الحكم الصادر فيها حجة عليها ولا يُعتد به كسابقة للتأخير في سداد الأجرة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفعها وأيد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار وطردها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه إذا كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطرافها ، فإذا تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار - سواء كانوا مستأجرين أصليين أو امتد إليهم عقد الإيجار - فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين لأن الفصل فى الدعوى فى كل هذه الحالات لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعاً ليكون حجة لهم أو عليهم ، و أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بدفعها الوارد بوجه النعي إلا أن الحكم قضي بتأييد الحكم الابتدائي بإخلائها من عين التداعي سالفة البيان والتفت عن دفعها ولم يتناوله بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الراي في الدعوي فانه يكون معيبا ً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8836 لسنة 79 ق - جلسة 7 / 2 / 2023 


وقضت ايضا محكمة النقض بان:-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث أشخاصها، إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف، فإن الدعوى بطلب تقرير هذه الرابطة أو نفيها أو تغييرها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطرافها، حرصاً على استقرار الحقوق ومنعاً لتضارب الأحكام فى المسألة الواحدة، أو فى الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد، وهو ما لا يتحقق إلا بمثولهم جميعاً فيها، حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم، فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد رفعت من المطعون ضده بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 17/3/2013 الصادر إليه من الطاعنتين وأخرى تدعى/ إيمان عمر ليثى مع رد الثمن والتعويض، لإخلالهما بالتزاماتهما الناشئة عنه، ولم يُختصم فيها البائعة الثالثة المشار إليها والتى كانت طرفاً فى هذا العقد، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تستقيم إلا باختصام جميع البائعات فى العقد، لأن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة لأطرافه، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهن لكون موضوعه غير قابل للتجزئة، ويكون حجة لهم أو عليهم، إذ يُعَتَبرنْ بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة، وهى أمور لا تحتمل المغايرة، ولا يتأتى أن تختلف باختلاف البائعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد قعد عن اختصام البائعة الثالثة سالفة الذكر عند رفع الدعوى، فإنها لا تكون مقبولة لرفعها على غير ذى كامل صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بفسخ عقد البيع ورد الثمن مع التعويض، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6747 لسنة 89 ق - جلسة 16 / 6 / 2022 

وقضت في ذات المعني بأن:-
ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه إذا كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطرافها ، فإذا تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار - سواء كانوا مستأجرين أصليين أو امتد إليهم عقد الإيجار - فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين لأن الفصل فى الدعوى فى كل هذه الحالات لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعاً ليكون حجة لهم أو عليهم ، وكان تدخل بعض من لم يختصم من الورثـة فى مرحلة الاستئناف ليتمسكوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة وينضموا إلى المستأنفين فى طلب رفض الدعوى ليس من شأنه أن يصحح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وإلا كان تفويتاً لدرجة من درجات التقاضى وبدءاً لدعوى جديدة أمام محاكم الاستئناف بما يخالف مبدأ التقاضى على درجتين ولما كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بطلب الإخلاء من محل النزاع لقيام أحد ورثة المستأجر بتأجيره من الباطن ، وتغييره نشاط مورثه دون إذن من المالك ولم يتم اختصام جميع ورثة المستأجر الذين تضمنهم إعلام الوراثة المنوه عنه بسبب النعى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى بإخلاء الطاعنين من محل النزاع دون اختصام باقى الورثة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة تأسيساً على تدخل أحد الورثة أمام محكمة الاستئناف منضماً للمستأنفين بطلب رفض الدعوى رغم أن هذا التدخل ليس من شأنه تصحيح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة لمخالفته مبدأ التقاضى على درجتين المتعلق بالنظام العام وأن الدعوى بوضعها الراهن لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطرافها فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13401 لسنة 79 ق -جلسة 9 / 4 / 2012 

وقضت ايضا في ذات المعني بان :-
ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم ، إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف ، فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها أو تغييرها لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة ، فإذا تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار ، فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين ، لأن الفصل فى الدعوى فى هذه الحالة لا يحتمل إلا حلاً واحدًا بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعًا ليكون حجة لهم أو عليهم ، وأن المقرر أن مجابهة الحكم دفاعاً جوهرياً أبداه الخصم بما لا يصلح ردًا سائغًا عليه ، يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الواقعية . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة قد رُفعت بطلب الإخلاء من العين محل النزاع للتأخر فى سداد الأجرة ، وكان عقد الإيجار الذى يحتج به المطعون ضدهما الأول والثانى مُبرماً بين مورثهما ومورث الطاعنين ، وكان الأخيران قد تمسكا بدفاعهما الوارد بسبب النعى وقدما تأييدًا له إعلام وراثة مورثهما ، ثابتاً من الصورة الرسمية المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف وفاة مورثهما بتاريخ 18/7/2011 ، وانحصار إرثه الشرعى فى زوجته سعاد هادى حسن وأولاده البلغ عاصم ومحمد وأسامة ومحمود وأحمد وهيام وورده وسعاد وصباح وآمال وناهد ووفاء ، بما كان يتعين على المطعون ضدهما الأول والثانى اختصامهم جميعًا ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف القاضى بإخلاء العين والتسليم بعد أن رفض دفاعهما المُشار إليه باعتبار أن صفة الطاعنين هى ذاتها صفتهما فى دعوى سابقة ، وهو ما لا يواجه دفاعهما ، بما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والذى جره للخطأ فى تطبيق القانون ، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4473 لسنة 90 ق - جلسة 17 / 2 / 2022 
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15761 لسنة 87 ق - جلسة 20 / 10 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة