JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها

 

القضاء بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها، بما يوجب على محكمة الاستئناف– حال إلغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى لم تستنفد ولايتها في نظر الموضوع، فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، بل يكون عليها أن تُعيدها إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يُحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضی بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وفصل في موضوعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه....، على أن يكون مع النقض الإحالة.)

) الطعن رقم 8062 لسنة 78ق – نقض مدني - جلسة 5/3/2022)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة