JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المشرع خرج على الأثر الرجعي للفسخ لمصلحة الغير حسن النية الذي تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بمضمونها


المشرع خرج على الأثر الرجعي للفسخ لمصلحة الغير حسن النية الذي تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بمضمونها



المشرع خرج على الأثر الرجعي للفسخ لمصلحة الغير حسن النية الذي تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل ، فقرر أن الحكم الذي يصدر بفسخ العقد لا يكون حجة على هذا الغير، ومن ثم يظل حقه قائماً ويسري في مواجهة المدعي المحكوم له بالفسخ ، أما إذا كان الغير سيء النية ، فإن حقه طبقاً لنص هاتين المادتين يزول بالحكم بالفسخ ولو كان قد شهر حقه قبل تسجيل صحيفة الدعوى أو قبل التأشير بها وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول دعواه بطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع لانتفاء صفته في إقامتها ، على سند من أنه قُضي في الاستئناف رقم ١٤٩١ لسنة ٥ ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - ببطلان العقد المشهر رقم ١٥٩٣ لسنة 1985 شمال القاهرة سند ملكية البائع له العقار الكائن به العين وصوريته، رغم أنه تمسك بدفاع قوامه أنه لا يحاج بذلك القضاء الذى لم يؤشر بصحيفة دعواه على هامش تسجيل سند ملكية البائع له ، وأن ملكية العقار انتقلت إليه قبل التأشير بمنطوق الحكم المشار إليه ، ويحق له التمسك بالعقد الظاهر باعتباره حسن النية إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.

حيث قضت محكمة النقض بأن :-
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ من القانون المدني أنه إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص - متى كانوا حسني النية - أن يتمسكوا بالعقد الصوري، وأن النص في المادة ١٥/١ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ على أنه يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحةً أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى ، وفي المادة ١٧ من هذا القانون على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكمٍ مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها ، ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما ، يدل على أن المشرع خرج على الأثر الرجعي للفسخ لمصلحة الغير حسن النية الذي تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل ، فقرر أن الحكم الذي يصدر بفسخ العقد لا يكون حجة على هذا الغير، ومن ثم يظل حقه قائماً ويسري في مواجهة المدعي المحكوم له بالفسخ ، أما إذا كان الغير سيء النية ، فإن حقه طبقاً لنص هاتين المادتين يزول بالحكم بالفسخ ولو كان قد شهر حقه قبل تسجيل صحيفة الدعوى أو قبل التأشير بها ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته مستماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان حسن النية وقت شرائه للعقار الكائن به عين النزاع من البائع له، وتمسك بالعقد المشهر رقم ١٥٩٣ لسنة ١٩٨٥ شمال القاهرة - سند ملكية الأخير - باعتباره العقد الظاهر بالنسبة له - عملا بنص المادة ٢٤٤/١ من القانون المدني - وأن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ١٤٩١ لسنة 5 ق القاهرة مأمورية شمال القاهرة ببطلان ذلك العقد وصوريته لم يؤشر بصحيفة دعواه على هامش تسجيله، وأن ملكية العقار قد انتقلت للطاعن بموجب العقد المشهر رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۰۲ شمال القاهرة قبل التأشير بمنطوق الحكم المشار إليه ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول دعواه بطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع لانتفاء صفته في إقامتها ولم يعنَ بفحصه وتمحيصه رغم أن من شأنه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معينا بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

(محكمة النقض- الدائرة المدنية- دائرة الثلاثاء(ب) - الطعن رقم 2094 لسنة 82 ق - مجلة قضايا الدولة –السنة السابعة والستون-العدد الثانى – ابريل – يونيه-2023-ص 161)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة