JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

النزاع حول أحقية المحافظ في اقتضاء مقابل انتفاع من شركة الكهرباء عن استغلالها للأرض المملوكه له من قبيل الأعمال الإدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى

النزاع حول أحقية المحافظ المختص في اقتضاء مقابل انتفاع من شركة الكهرباء عن استغلالها للأرض المملوكه له يُعد من قبيل الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كان للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها، ويجرى ذلك وفقًا لأوضاع وإجراءات القانون العام وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بذاته وبطبيعته مؤقت وغير ملزم لها إذ لها دائمًا لداعى المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو– عدا ذلك– خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه، وأن إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفعه لا يخرجه عن طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار. وإذ كان يعتبر من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تخصص لمنفعة عامة فعلًا أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو المحافظ المختص، ومن ثم فإن معيار التعرف على طبيعة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة... ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينها، ويتضح من الاطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التي تخضع دائمًا للإشراف المباشر للدولة، وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة، وقد نصت المادة ٨٧ من القانون المدني على أن "تعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص..." وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وهذه الشخصيات الاعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة هي في حقيقة الواقع مملوكة للدولة لأنها تابعة للشركة القابضة ووزير الكهرباء والطاقة هو الذي يرأس جمعيتها العمومية كما أن الشركة القابضة هى المالكة لكل الشركات المتفرعة عنها مما مفاده أن كل هذه الشركات وكذلك وحدات الحكم المحلي ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذا المرفق بصدد إحكام سيطرتها عليه .لما كان ذلك، وكانت الأرض- الواقع بها أعمدة الإنارة العامة وأسلاك الكهرباء للشوارع والمنازل- والمملوكة للوحدة المحلية لمدينة ومركز منوف– من أشخاص القانون العام– هى من الأموال العامة في مفهوم المادة ٨٧ من القانون المدني والتي خصصت للمنفعة العامة وتتصل بتسيير وخدمة مرفق عام– مرفق الكهرباء– وتحقيق أغراض الشركة المطعون ضدها في توزيع الطاقة الكهربائية في جنوب الدلتا، وكان النزاع يدور حول أحقية الطاعن الأول بصفته في اقتضاء مقابل انتفاع من الشركة المطعون ضدها عن استغلالها للأرض سالفة البيان في مقتضيات نشاطها المشار إليه من عدمه، ومن ثم فإن المنازعة على هذا النحو تعد من قبيل الأعمال الإدارية يحكمها القانون العام، وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري، وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية.)

(الطعن رقم ١٨١٤٤ لسنة ٨٤ق – نقض مدني - جلسة 16/11/2020)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة