JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الكلام في الموضوع يُعدُ تنازلًا عن التمسك بالدفوع الشكلية - ومنها الدفع بسقوط الخصومة لعدم تعجيلها خلال الميعاد القانوني

 

الكلام في الموضوع يُعدُ تنازلًا عن التمسك بالدفوع الشكلية، ومنها الدفع بسقوط الخصومة لعدم تعجيلها خلال الميعاد القانوني.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(ما يُسقط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية، وهي التي تتعلق بالإجراءات وتستهدف الطعن في صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها ومنها الدفع بسقوط الخصومة هو– وعلي ما أفصحت عنه المادة 108 من قانون المرافعات– التكلم في الموضوع وهو ما يكون بإبداء طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة سواء قصد بيه النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم يتنبه صاحبها إلي حقه فيها وذلك بتقدير أن تعَرض صاحب الدفع لموضوع الدعوى يفصح عن تنازله الضمني عنه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيله من الوقف التعليقي قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الوقف. ولما كان هذا الدفع شكليًا مما كان يتعين عليها إبداؤه قبل إبداء أي طلب أو دفاع يمس موضوع الدعوى. وكانت الطاعنة قد مثلت أثناء نظر الاستئناف وأبدت هذا الدفع لاحقًا على ما سبقه من دفاع موضوعي وقد جاء تاليًا عليه في الترتيب حسبما حصله الحكم المطعون فيه بشأن ما تمسكت من رد وبطلان الشهادة الصادرة بنهائية الحكم الجنائي والمقدمة من وكيل المطعون ضدهم، الأمر الذي يسقط معه حقها في إبداء دفاعها بسقوط الخصومة وانقضائها لعدم التعجيل خلال الميعاد عملًا بنص المادتين 134، 140 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.)

(الطعن رقم 1113 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 22/11/2021(

 

وقضت بأن:(المقرر أن سقوط الخصومة وفقًا لنص المادة 134 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون ۸۱ لسنة ۱۹۹۹ هو أمر مقرر لمصلحة الخصوم فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمنًا بأن يصدر عنه ما يفيد على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى ومن ذلك أن يتعرض صاحب الشأن للدفاع في الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض رده على الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الخصومة لتعجيل الاستئناف بعد مضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح في الدعوى بأن الثابت أن الطاعنين قدموا مذكرتين بجلسة 17/11/1999 تعرضوا فيهما للموضوع دون إبداء أي دفع شكلي وهو ما يعد تنازلا ضمنيًا منهم عن هذ الدفع وهي أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتستند إلى أساس قانوني سليم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون ردًا على غير أساس.)

(الطعن رقم 2050 لسنة 70ق – نقض مدني- جلسة 16/3/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة