المكلفة قرينة قضائية علي ثبوت الملكية تُدحَض بقرينة أقوى منها
حيث قضت محكمة النقض بان :-
المقرر فى مجال إثبات الملكية العقارية أن المكلفة وإن كانت أقل قوةً من سند التمليك الصادر إلى شخص يفيد ثبوت الملك له إلا أنها تعد قرينة قضائية على أن من كُلِّفَ العقار باسمه يستطيع أن يتخذ من ذلك قرينة قضائية على أنه المالك إلى أن تُدحَض بقرينة أقوى منها
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14232 لسنة 88 ق - جلسة 9 / 7 / 2023
وقضت ايضا في ذات المعني بأن :-
المقرر فى مجال إثبات الملكية العقارية أن المكلفة وإن كانت أقل قوة من سند التمليك الصادر إلى شخص يفيد ثبوت الملك له إلا أنها تعد قرينة قضائية على أن من كلف العقار باسمه يستطيع أن يتخذ من ذلك قرينة قضائية على أنه المالك إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16664 لسنة 92 ق - جلسة 16 / 7 / 2023